responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


المتعاقدين ، فهو فرع الملكية الزائلة بزوال العين ، فكيف يبقى ؟ ! بل بقاؤه مع موت المتعاقدين جائز ، لأنهما السببان في وجوده ، لا بقائه ، وهما - أي العينان - مقومان له حدوثا وبقاء .
قلت : نعم ، والسر فيه أن اعتبار اللزوم في قبال الجواز ونفوذ الفسخ ، وهذا متقوم بالأثر ، وهو رد العين ، وإذا كانت العين تالفة فلا أثر للجواز ، ولا معنى لتوصيف العقد باللزوم ، ولا نتيجة لبقاء اعتبار العقد .
نعم ، إذا كانت للأعيان نماءات منفصلة ، وأريد استردادها ، فلاعتبار بقائه وجه ، إلا أنه عند العقلاء غير مرضي ، ويكون نظير اعتبار بقائه لأجل الأخذ بالمثل والقيمة ، فإنه إذا صح فسخ العقد بعد التلف ، فعلى كل واحد منهما المثل والقيمة ، لأنه أتلف مال الغير ، بناء على أن يكون أثر الفسخ حل العقد من الأول ، فتأمل .
ولقاعدة على اليد . . . على بعض تقاريبها ، كما لا يخفى .
محصل الكلام في صورة تلف العين فتحصل : أن مع تلف العين لا معنى للتمسك بأصالة اللزوم ، ولا باستصحاب حكم المخصص ، لأنهما فرع بقاء الموضوع . هذا كله ما لو تلفت العينان .
ومنه حكما ما لو كان الثمن كليا ، فإنه بتلف المثمن لا يعتبر بقاء العقد ، لأنه موضوعه عرفا ، بل المقرر عندي : أن الثمن دخيل في ماهية

138

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست