responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


ما لم يحدث موجب الشك في الجواز ، من تلف العوضين ، أو تلف أحدهما ، أو صفة فيهما ، أو تصرف ، أو غير ذلك ، فإنه في غيره يرجع إلى الأصل المحرر سابقا [1] .
ودعوى : أنها ليست بلازمة ، ولا تقبل اللزوم ، لاطلاق معقد الاجماع ، لأن عنوانه هذه المعاملة .
وتوهم انقلاب الجائز إلى اللازم بتلف العين أو العينين ، فاسد ، لأن الجواز واللزوم من طوارئ العقد ، وهو باق ببقاء المتعاملين ، ولا يحتاج فيه إلى بقاء الأموال .
غير مسموعة ، بداهة أن الاجماع المذكور غير معلوم المعقد ، فضلا عن إطلاقه . وبقاء العقد مع فرض تلف العينين - لو سلم إمكانه - مخدوش في محيط العقلاء ، وما اشتهر : من أنه باق ، وقابل للفسخ محمول على الوجه الآتي .
إن قلت : بناء عليه لا يمكن التمسك بالوجوه السابقة التي استدل بها على اللزوم في صورة تلف العين ، ضرورة أن :
منها : ما يكون الأموال موضوعا لها ، وهي معدومة .
ومنها : ما هو موضوعها المال في الجملة ، كقاعدة التسليط ، وهو كذلك .
ومنها : ما موضوعها العقد والشرط وغير ذلك ، وهي منتفية بانتفاء مقومها ، فإن العقد والعهد واقع على التمليك بالعوض مثلا من قبل



[1] تقدم في الصفحة 75 وما بعدها .

137

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست