responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 136


والطلاق ، والعتق ، والملكية ، والبيع ، وغيرها ، فإن الأمر في الابتداء كان على الأفعال المحققة لها ، ثم انتقل إلى غيرها . ولا يقع عقدة النكاح بالمحرم من الفعل ، بل نفس تهيؤ المرأة مع إعطاء المهر ، موضوع لاعتباره ، فتدبر .
هذا مع أن الزوجية تحصل بالدخول على نعت حصول المعلول عقيب العلة ، فلا يكون الدخول - وهو الأمر الخارجي الواقع في الزمان - محرما ، لأن معه الزوجية حاصلة ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في الحلية . وتوهم بقاء عنوان الأجنبية حين النكاح ، غير نافع ، لأنها تزول بحصول العنوان المقابل في خارج الزمان ، كما لا يخفى .
هذا ، وتفصيل البحث يطلب من سائر الكتب ، فإنه فيها بعض مطالب أخر وفروع كثيرة ، ولا ينبغي التعرض لها هنا .
التنبيه السادس : حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها قد تقرر منا لزوم المعاطاة [1] ، فلا وجه للبحث عن ملزماتها .
ثم إنه لو فرضنا جوازها ، فهو ليس إلا للاجماع المدعى في المسألة [2] ، والشهرة القديمة من السابقين [3] ، والقدر المتقين منهما



[1] تقدم في الصفحة 78 .
[2] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 29 .
[3] لاحظ مسالك الأفهام 1 : 132 / السطر 36 ، رياض المسائل 1 : 510 / السطر 29 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 30 .

136

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست