responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 134


حتى تكون من المعاوضة الخاصة المتعارفة بين الأعيان ، أو تكون من البيع .
والظاهر أن الإباحة المطلقة مع عدم البناء على الرجوع ، لا تورث انسلاب الملكية ، ومقتضى الأصل بقاؤها ، فتأمل .
هذه كله إذا كان يريد من الإباحة المطلقة مدلولها المطابقي .
وأما إذا أنشأ التمليك بها ، وأقر به ، فهو المتبع ، ولو أنكر بعدها عدم إرادته لازمها العرفي فالقول قوله ، والتفصيل في محله .
التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين قضية القاعدة جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا صنفين منها ، فهاهنا ثلاث دعاو :
الأولى : عموم المستثنى منه ، وذلك لأن الألفاظ والأفعال بأنحائهما من الأمور الممكنة الانشاء بها ، لما مضى من أن المدار على الطريقة العقلائية ، وهي أعم ، بل قد عرفت أصلحية الفعل من القول [1] . وما يتوهم من قصور الأفعال عن إيجادها عناوين المعاملات [2] ، في غير محله ، لأن الوجدان على خلافه .
الثانية : من العقود والايقاعات بل ومن أفراد البيع والإجارة ، مما



[1] تقدم في الصفحة 15 - 16 .
[2] جامع المقاصد 4 : 58 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 82 / السطر 19 .

134

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست