responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


يورث تكنيتها عنها عرفا ، فهو مما لا بأس به ؟
ثم إنه هل تجوز الإباحة المطلقة ، فيكون للمباح له البيع والهبة وغيرهما ، أو لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان :
من أن البيع متقوم بالملكية السابقة ، وهكذا سائر إخوانه ، ومنها نكاح الأمة ، والمفروض عدمها ، فلا يجوز بتلك الإباحة إلا التصرفات غير المتقومة بالملكية .
وربما يشكل ذلك ، لأن إباحة الكل يحتمل أن تكون على وجه التقييد ، كما لا يخفى .
ومن أن الملكية قابلة للتقدير ، كما في شراء العمودين ، وحيث إن الملكية الآنية تقتضي الجمع بين الأدلة - دليل السلطنة [1] ودليل الاشتراط [2] - يتعين الوجه الثاني .
الجواب عن الملكية الآنية والتقديرية أقول : التحقيق أن الملكية الفرضية والآنية الوجود ، مما لا أساس لها ثبوتا وإثباتا ، وذلك لأن المعتبرات العقلائية تابعة لمحيطهم ، ولكيفية اعتبارهم ، فلو كان من الاعتبارات سببية شئ لشئ ، أو كون شئ حاصلا من شئ ، أو معتبرا على شئ - على اختلاف المباني في مسائل الأسباب والمسببات غير الحقيقية - فإنه لا يعقل اعتبار المسبب بدون



[1] تقدم في الصفحة 65 .
[2] تقدم في الصفحة 53 .

131

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست