التنبيه الرابع : حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة كما تتحقق المعاطاة بالفعل المراد به إنشاء التبديل البيعي - وهي المسماة ب المعاطاة بالمعنى الأخص - فهل تقع بالفعل المراد به إنشاؤه بلازمه العرفي ؟ مثلا : لو تعاطيا على الإباحة المطلقة ، بحيث يكون المنشأ إباحة المالين ، فهل هي صحيحة معاطاة ، لأن إطلاقها يقتضي اعتبار الملكية للطرف المقابل ، وانسلابها عن الطرف ، لأن الملكية متقومة بالأثر ، وإذا انتفى الأثر لا تبقى ، كما في الأملاك الواقعة في الشوارع ، وهكذا المساجد وغيرها ، فإنه قد يقال بزوال عنوانها عند وقوعها في الجواد والميادين ، ولا يعتبرها العقلاء بعد ذلك ، ويروها معدومة ؟ ودعوى بقاء الأثر لامكان سلب الإباحة ، مدفوعة : أولا : بأن القائل بصحتها يقول باللزوم . وثانيا : بناء على عدم العود كاف ، لعدم اعتبار بقاء العين في ملكه . وثالثا : بقاء أثر ما مع انسلاب الآثار الظاهرة والكثيرة ، غير كاف للاعتبار ، فتأمل . أم هي باطلة ، لأن المقصود غير واقع ، وكونها كناية عن المعاطاة يحتاج إلى القرينة ، والقرائن العقلية - ومنها تصحيح إنشاء العاقد - لا تكفي ، لاختصاص دلالة الاقتضاء بكلام الحكيم . نعم ، إذا كانت الأفعال والمقاولات المعانقة معها ، مشتملة على ما