responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


التنبيه الرابع : حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة كما تتحقق المعاطاة بالفعل المراد به إنشاء التبديل البيعي - وهي المسماة ب‌ المعاطاة بالمعنى الأخص - فهل تقع بالفعل المراد به إنشاؤه بلازمه العرفي ؟
مثلا : لو تعاطيا على الإباحة المطلقة ، بحيث يكون المنشأ إباحة المالين ، فهل هي صحيحة معاطاة ، لأن إطلاقها يقتضي اعتبار الملكية للطرف المقابل ، وانسلابها عن الطرف ، لأن الملكية متقومة بالأثر ، وإذا انتفى الأثر لا تبقى ، كما في الأملاك الواقعة في الشوارع ، وهكذا المساجد وغيرها ، فإنه قد يقال بزوال عنوانها عند وقوعها في الجواد والميادين ، ولا يعتبرها العقلاء بعد ذلك ، ويروها معدومة ؟
ودعوى بقاء الأثر لامكان سلب الإباحة ، مدفوعة :
أولا : بأن القائل بصحتها يقول باللزوم .
وثانيا : بناء على عدم العود كاف ، لعدم اعتبار بقاء العين في ملكه .
وثالثا : بقاء أثر ما مع انسلاب الآثار الظاهرة والكثيرة ، غير كاف للاعتبار ، فتأمل .
أم هي باطلة ، لأن المقصود غير واقع ، وكونها كناية عن المعاطاة يحتاج إلى القرينة ، والقرائن العقلية - ومنها تصحيح إنشاء العاقد - لا تكفي ، لاختصاص دلالة الاقتضاء بكلام الحكيم .
نعم ، إذا كانت الأفعال والمقاولات المعانقة معها ، مشتملة على ما

130

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست