responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


تبديل الفعلين ، أو تبديل المال والفعل .
وعلى كل فرض تارة : يقصد تبديلهما في الملكية .
وأخرى : في الإباحة .
وثالثة : بالاختلاف .
وهكذا في تبديل الفعلين .
وفي صورة الاختلاف .
إذا عرفت ذلك فالبحث يتم في مقامين :
المقام الأول : في المعاطاة التي يقصد بها التمليك والحق : أن جميع الصور صحيحة ، لتحقق الموضوع ، وعموم الأدلة اللفظية ، وإلغاء الخصوصية عن مورد السيرة .
نعم ، في الاعطاءين فقط تتحقق المعاطاة المعاوضية ، دون البيع ، فإن مبادلة العين بالعين ليست عندنا بيعا ، كما عرفت تفصيله [1] .
ولو أعطى أحدهما ، فإما تتحقق المعاملة ، فلا يكون الاعطاء الثاني إلا جوابا ، أو لا تتحقق ، فلا يفيد الثاني شيئا ، لأنه مثل الأول ، فلا بد من وقوعه قبولا للانشاء الأول حتى توجد المعاملة والمبادلة ، فالاعطاءان والقبولان بيعان ، ويكون التبادل بين الفعلين ، وفي صحته إشكال يأتي ذكره .



[1] تقدم في الصفحة 11 - 12 .

124

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست