responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


فلا وجه لتعرضنا لها بعدما عرفت منا .
التنبيه الثاني : في صور المعاطاة المعاطاة تتصور فيها الوجوه الكثيرة حسب العمل الخارجي وقصد المتعاطيين ، وهي كثيرة ، ربما تزداد على الأكثر من خمسين صورة ، ضرورة أنها تارة : تكون بالاعطاءين والأخذين .
وأخرى : بالاعطاءين فقط من غير الأخذ ، وتكون النتيجة أخذهما ، من غير دخالته في تحقق المعاملة .
وثالثة : بالاعطاء والأخذ ، ويكون الاعطاء الآخر وفاء بالمعاملة والعقد .
ورابعة : بالاستيفاء المقرون بالرضا والاعطاء الحكمي ، كما في الحمامات ونحوها .
وخامسة : بالأخذ والاعطاء الحكميين ، كما في البلاد الراقية بالنسبة إلى الجرائد وأمثالها .
وسادسة : بالمقاولة التي تنشأ بها المعاملة ، بناء على أنها داخلة في بحث المعاطاة إشكالا وجوابا ، وإن لم تكن منها موضوعا .
وسابعة : بالابقاءين ، كما إذا كان مال كل منهما عند الآخر ، فيتعاطيان من غير الاسترداد والرد .
وثامنة : بالابقاء والاعطاء ، كما إذا كان المالان عند أحدهما .
وعلى جميع التقادير تارة : يقصد المتعاطيين تبديل المالين ، أو

123

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست