المبحث الثالث في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة الظاهر أن المعاطاة المتعارفة بين الناس إذا كانت باطلة ، تكون لغوا ، ولا أثر لها ، وما يتوهم من الإباحة فهو لا أساس له [1] ، لأنها ليست مالكية ، لما أن بناء العرف والعقلاء في تعاطيهم على التبديل المقصود في العقد اللفظي ، وكونها شرعية ومترتبة عليها قهرا على المتعاقدين ورغما لأنفهما ، يحتاج إلى دليل صريح ، وهو غير واصل . نعم ، يمكن دعوى الإباحة المالكية التقديرية ، وهي كافية لجواز التصرف في العوضين ، ولكنها خارجة عن عنوان المعاطاة العرفية التي هي بيع عرفا ، وسيأتي الكلام حول كفايتها في مسألة