responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 117


المبحث الثالث في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة الظاهر أن المعاطاة المتعارفة بين الناس إذا كانت باطلة ، تكون لغوا ، ولا أثر لها ، وما يتوهم من الإباحة فهو لا أساس له [1] ، لأنها ليست مالكية ، لما أن بناء العرف والعقلاء في تعاطيهم على التبديل المقصود في العقد اللفظي ، وكونها شرعية ومترتبة عليها قهرا على المتعاقدين ورغما لأنفهما ، يحتاج إلى دليل صريح ، وهو غير واصل .
نعم ، يمكن دعوى الإباحة المالكية التقديرية ، وهي كافية لجواز التصرف في العوضين ، ولكنها خارجة عن عنوان المعاطاة العرفية التي هي بيع عرفا ، وسيأتي الكلام حول كفايتها في مسألة



[1] جواهر الكلام 22 : 216 .

117

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست