خاتمة : في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ إذا شك في الأسباب العرفية في شرطية شئ لها ، كالعربية والماضوية ، فمقتضى أصالة البراءة الشرعية عدم الشرطية ، وحيث إن السببية معلومة عرفا مع قطع النظر عنهما ، لا يكون الأصل مثبتا . وقد اختار أستاذي الوالد المحقق جريانها في الشرائط الشرعية ، دون العرفية [1] ، معللا بما أشير إليه ، فعليه يصح التمسك بها لصحة المعاطاة لما يشك في شرطية اللفظ ، وهو لو كان شرطا يكون شرعيا . إن قيل : في جريان البراءة في أمثال المقام يشترط بقاء المشروط ، كما في نفي العربية والماضوية ، وأما نفي اعتبار اللفظ فهو غير ممكن ، لأنه سبب حيال سببية الفعل ، فلا يثبت بها صحة المعاطاة . نعم ، إذا شك في شرطية التعاطي من الطرفين - بعد كون الطرف الواحد محققا لعنوان المعاملة عرفا - فالمرجع هي البراءة . قلنا : لا يلزم في رفع الشرط عنوان المشروط ، بل يكفي عنوان المقارنة ، مثلا إذا شك عند إيجاد البيع بالفعل في شرطية اللفظ مقارنا معه ، فإنه يصح التمسك بها ، ويلزم صحة السبب . وتوهم ممنوعية المعاملة بالسببين فاسد ، بل الأحوط عندما يتعاطى العقد باللفظ ، وإذا عقد باللفظ فالأحوط أن يكون التسليم والتسلم بعنوان المعاملة والتسليم والتسلم ، وهذا مما لا بأس به .