responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114


خاتمة : في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ إذا شك في الأسباب العرفية في شرطية شئ لها ، كالعربية والماضوية ، فمقتضى أصالة البراءة الشرعية عدم الشرطية ، وحيث إن السببية معلومة عرفا مع قطع النظر عنهما ، لا يكون الأصل مثبتا .
وقد اختار أستاذي الوالد المحقق جريانها في الشرائط الشرعية ، دون العرفية [1] ، معللا بما أشير إليه ، فعليه يصح التمسك بها لصحة المعاطاة لما يشك في شرطية اللفظ ، وهو لو كان شرطا يكون شرعيا .
إن قيل : في جريان البراءة في أمثال المقام يشترط بقاء المشروط ، كما في نفي العربية والماضوية ، وأما نفي اعتبار اللفظ فهو غير ممكن ، لأنه سبب حيال سببية الفعل ، فلا يثبت بها صحة المعاطاة .
نعم ، إذا شك في شرطية التعاطي من الطرفين - بعد كون الطرف الواحد محققا لعنوان المعاملة عرفا - فالمرجع هي البراءة .
قلنا : لا يلزم في رفع الشرط عنوان المشروط ، بل يكفي عنوان المقارنة ، مثلا إذا شك عند إيجاد البيع بالفعل في شرطية اللفظ مقارنا معه ، فإنه يصح التمسك بها ، ويلزم صحة السبب .
وتوهم ممنوعية المعاملة بالسببين فاسد ، بل الأحوط عندما يتعاطى العقد باللفظ ، وإذا عقد باللفظ فالأحوط أن يكون التسليم والتسلم بعنوان المعاملة والتسليم والتسلم ، وهذا مما لا بأس به .



[1] أنوار الهداية 2 : 62 - 63 .

114

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست