responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


وهكذا توهم : أنه من الأصل المثبت ، ضرورة أن المقصود ليس إثبات عنوان الصحة وعنوان المؤثر الشرعي بل التأثير معلوم عرفا ، وما هو المشكوك شرطية شئ في التأثير زائدا على ما عندهم ، وإذا كانت هي منتفية فالمطلوب ثابت .
هذا ، ولكن التحقيق عدم جريانه في هذه المواضع مطلقا ، لأنه مع الشك في شرطية شئ يشك في كون السبب العرفي ممضى أم لا ، وإثبات الامضاء بالأدلة اللفظية والسيرة المنضمة بعدم الردع ، خروج عن الفرض كما لا يخفى .
ثم إنه كما يتمسك بالبراءة لصحة المعاطاة ، يتمسك بأصل العدم الأزلي للزومها ، لأن الشك في بقاء الملك مسبب من الشك في تأثير الفسخ ، وإذا صح أنه لم يكن مؤثرا بنحو السلب المحصل المجامع مع عدم الموضوع ، يجوز التمسك بالاستصحاب .
وهذا هو الجاري في مباحث العدم الأزلي ، لأن المقصود ليس إثبات شئ آخر حتى يكون مثبتا ، بل المطلوب يحصل بنفس التعبد بالعدم المذكور ، لأن المتعبد به كلي ينطبق على المورد . وهذا نظير ما لو ورد إذا لم يكن الجاهل موجودا أكرم علماءكم فإنه لو شك في وجود الجاهل يستصحب العدم المحمولي ، وينقح موضوع القضية الشرطية ، ولقد أوضحنا المسألة في مباحث الشروط [1] ، وفي كتب الأصول [2] ، فراجع .



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، المقصد الثالث في الشروط ، التنبيه الرابع .
[2] تحريرات في الأصول 8 : 487 - 488 .

115

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست