responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


كانت صحيحة ، أو كانت نافذة ومشروعة وممضاة ، ولا داعي إلى إرجاعه إلى التعليق ، حتى يشكل جريان الأصل فيه .
المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية لتغاير الجائزة مع اللازمة بالنوع إذا شك في أن الملكية ذات نوعين ، وذات مراتب ، وأن اللزوم والجواز من منوعاتها أو مفرداتها ، حتى تكون الملكية من الجائز غيرها من العقد اللازم ، أو شك في أن الجواز واللزوم في العقد ، هل يورثان اختلافا فيها ، فيتردد الأمر بين بقاء الشخص وعدمه ، وأن الاستصحاب الجاري كلي أو شخصي ، فهل يسقط التمسك ؟
قيل : نعم ، لدوران المستصحب بين كونه كليا غير جار فيه الأصل ، وبين كونه فردا [1] .
وقيل : لا [2] .
وقد يقال بالتفصيل بين الشبهات الحكمية فيجري ، وهو الاستصحاب الشخصي - وسره : أنه مع احتمال عدم اختلاف الملكية إلا بحسب الشخص ، يحتمل بقاء ذاك الشخص الذي كان فيستصحب - والشبهات الموضوعية ، كدوران الواقع في الخارج بين الهبة والبيع ،



[1] الإجارة ، المحقق الرشتي : 13 / السطر 21 ، منية الطالب 1 : 60 / السطر 20 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 6 .

111

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست