فإنه لا تعين لشخص الملك [1] . ويفصل ثانيا : بين الملتفت إلى اختلاف حقيقة الملكية ، وغير الملتفت ، فإن الثاني تيقن وشك ، ولا واقع لهما إلا أنفسهما ، بخلاف الأول ، فإنه لا يقين له بالفرد بما هو ، لاحتماله الخصوصية الدخيلة في فردية الفرد للطبيعة [2] . وثالثا : بأن وجه عدم جريان الأصل الكلي إن كان وجود الأصل الحاكم عليه ، ففيما نحن فيه يجري الأصل ، للشك في وجود الأصل الحاكم . وإن كان لعدم شمول عمومات الاستصحاب له ، لأجل لزوم اتحاد القضيتين : المتيقنة ، والمشكوكة ، وهو منتف كما ترى ، فلا يجري ، لاحتمال كون المسألة من قبيل ذلك ، فالتمسك غير جائز ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية [3] . أقول : أمارات الشخصية في الملكية هي السبب ، والمضاف إليه ، والمالك ، فإن كانت هي بعد ذلك غير متشخصة ، فذلك لأجل اللزوم والجواز اللذين هما من الخصوصيات ، وفيما لو شك في أنهما من أماراتها فلا يعقل تعلق اليقين بالشخص ، فلا يجري الاستصحاب . إن قلت : نعلم إجمالا بأن الملكية الحاصلة بالعقد المجهول