responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 112


فإنه لا تعين لشخص الملك [1] .
ويفصل ثانيا : بين الملتفت إلى اختلاف حقيقة الملكية ، وغير الملتفت ، فإن الثاني تيقن وشك ، ولا واقع لهما إلا أنفسهما ، بخلاف الأول ، فإنه لا يقين له بالفرد بما هو ، لاحتماله الخصوصية الدخيلة في فردية الفرد للطبيعة [2] .
وثالثا : بأن وجه عدم جريان الأصل الكلي إن كان وجود الأصل الحاكم عليه ، ففيما نحن فيه يجري الأصل ، للشك في وجود الأصل الحاكم .
وإن كان لعدم شمول عمومات الاستصحاب له ، لأجل لزوم اتحاد القضيتين : المتيقنة ، والمشكوكة ، وهو منتف كما ترى ، فلا يجري ، لاحتمال كون المسألة من قبيل ذلك ، فالتمسك غير جائز ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية [3] .
أقول : أمارات الشخصية في الملكية هي السبب ، والمضاف إليه ، والمالك ، فإن كانت هي بعد ذلك غير متشخصة ، فذلك لأجل اللزوم والجواز اللذين هما من الخصوصيات ، وفيما لو شك في أنهما من أماراتها فلا يعقل تعلق اليقين بالشخص ، فلا يجري الاستصحاب .
إن قلت : نعلم إجمالا بأن الملكية الحاصلة بالعقد المجهول



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 79 / السطر الأخير .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 33 / السطر 24 - 27 .
[3] مصباح الفقاهة 2 : 131 .

112

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست