responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


المحتملة دخالتها ، إلا إذا رجع إلى الشك في الاسم ، فتوهم عدم جواز التمسك ، لأن الاسم موضوع للصحيح ، كما عن الشهيدين [1] ، فاسد .
ولعل مرادهما من الصحيح هو المؤثر العرفي ، دون الشرعي ، فليتأمل ، وسيأتي توضيح المسألة في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى [2] .
استئناف : حول حقيقة المعاوضة المتعارف في العصور البدوية هو التبادل بين الأعيان المسماة ب‌ المعاوضة والمشهور بين فقهائنا أنها بيع ، لصدق تعاريفه المختلفة عليها .
وقد يشكل ذلك ، لعدم مساعدة الاطلاقات الخاصة والاستعمالات العامة عليه . مع أن البيع اعتباره على النظر مستقلا إلى المعوض ، ولا يؤخذ العوض في الانشاءين - الايجابي ، والقبولي - مقدما على المعوض ، بخلاف المعاوضة ، فيقول صاحب العين : عوضت هذا بهذا ويقول الآخر مثله ، وهذا التعارف الخارجي يشهد على اختلاف الاعتبارين في النظر العرفي .
وصحة إطلاق لفظ البيع عليها لا يشهد على أنها بيع ، لأنه أعم من الحقيقة ، وباب التوسعات مفتوح على أرباب الاستعمالات .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 80 / السطر 32 ، القواعد والفوائد 1 : 158 ، الفائدة الثانية من القاعدة 42 ، مسالك الأفهام 2 : 159 / السطر 37 .
[2] يأتي في الصفحة 15 .

11

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست