المحتملة دخالتها ، إلا إذا رجع إلى الشك في الاسم ، فتوهم عدم جواز التمسك ، لأن الاسم موضوع للصحيح ، كما عن الشهيدين [1] ، فاسد . ولعل مرادهما من الصحيح هو المؤثر العرفي ، دون الشرعي ، فليتأمل ، وسيأتي توضيح المسألة في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى [2] . استئناف : حول حقيقة المعاوضة المتعارف في العصور البدوية هو التبادل بين الأعيان المسماة ب المعاوضة والمشهور بين فقهائنا أنها بيع ، لصدق تعاريفه المختلفة عليها . وقد يشكل ذلك ، لعدم مساعدة الاطلاقات الخاصة والاستعمالات العامة عليه . مع أن البيع اعتباره على النظر مستقلا إلى المعوض ، ولا يؤخذ العوض في الانشاءين - الايجابي ، والقبولي - مقدما على المعوض ، بخلاف المعاوضة ، فيقول صاحب العين : عوضت هذا بهذا ويقول الآخر مثله ، وهذا التعارف الخارجي يشهد على اختلاف الاعتبارين في النظر العرفي . وصحة إطلاق لفظ البيع عليها لا يشهد على أنها بيع ، لأنه أعم من الحقيقة ، وباب التوسعات مفتوح على أرباب الاستعمالات .
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 80 / السطر 32 ، القواعد والفوائد 1 : 158 ، الفائدة الثانية من القاعدة 42 ، مسالك الأفهام 2 : 159 / السطر 37 . [2] يأتي في الصفحة 15 .