responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 12


وهذا لا يورث تقوم البيع بكون العوض كليا ، ضرورة إمكان بيع الكتاب بالكتاب .
نعم ، في المعاوضة يكون نظر المتعاملين كل بماله ، ويكون كل واحد منهما معوضا وعوضا باختلاف الاعتبار ، وفي البيع أحدهما المبيع ، والآخر ثمنه ، فلا تخلط .
ثم إنه يلزم بناء عليه ، بطلان التعاريف المذكورة للبيع ، ولكن جعل الأثر الأخص أو الأعم عنوانا مشيرا إلى تلك الحقيقة ، مما لا بأس به .
وإن شئت قلت : هو في الأثر مختلف :
فمنه : ما يورث الملكية دون السلطنة ، كما في المعاملة بمال المحجور .
ومنه : ما يورث السلطنة والملكية ، كما في المتعارف منه .
ومنه : ما يورث السلطنة فقط ، كما في بيع الحاكم العين الزكوية من الحاكم الآخر ، على بعض المباني .
وعليه كيف يمكن تعريفه ؟ ! ومبادلة المال بالمال منقوض بالإجارة ، وبجعل اسقاط الحق ثمنا ، كما اخترناه في الأجرة فيها [1] .



[1] لعله في كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه وهو مفقود .

12

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست