responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 109


الأول من الكلي ، إلا أن فائدته منفية ، لما سمعت منا .
إشارة إلى بعض الاستصحابات الأخرى ثم إن هنا استصحابات أخر :
منها : استصحاب بقاء عنوان العقد فتشمله الآية الكريمة .
ومنها : استصحاب السلطنة للمالك الثاني ، وفي كفايته إشكال ، لأن السلطنة وإن كانت من الأحكام العقلائية النافذة في الشريعة ، إلا أن التعبد ببقائها ، لا يكون ملازما شرعا لجواز التصرفات الكلية .
ومنها : الاستصحابات التعليقية ، فإن المالك قبل الفسخ كان إذا يتجر تصح تجارته ، وفي جريانها إشكال في مباحثه [1] .
ومنها : الاستصحاب الحكمي ، فإنه كان يجوز له التصرف قبل الفسخ ، وهكذا المالك الأصلي كان محرما عليه التصرف ، فتكون النتيجة لزوم العقد .
المرحلة الثانية : في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على جميع هذه الاستصحابات لأنه به يزول الشك في الرتبة السابقة تعبدا ونتيجته نفوذ الفسخ ، وذلك لأن الأسباب الناقلة ليست حدود تأثيرها معلومة ، حتى



[1] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 542 وما بعدها .

109

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست