responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 660


منها : أنّ الشارع أسقط الملكيّة العقلائيّة عن الخمر ونحوها ، فردعهم عن اعتبار الملكيّة فيها .
وهذا غير موجّه ; لأنّ سلب اعتبار العقلاء ليس بيد التشريع ، والعقلاء على اعتبارهم في ملكيّة الخمر ونحوها ، فلا يرجع إسقاط الملكيّة العقلائيّة إلى محصّل .
ومنها : أنّ الشارع خطّأهم في ملكيّتها .
وهو أيضاً غير صحيح ; لعدم واقعيّة للملكيّة إلاّ الاعتبار ، فلا معنى للتخطئة فيها .
ومنها : أنّ الشارع لم يعتبر ملكيّتها في قبال العقلاء ، فيكون له بما أنّه مقنّن ، اعتبار وراء اعتبارهم .
ومنها : عدم تصرّفه في ناحية اعتبار الملكيّة ، لكنّه أسقط آثار الملكيّة .
لا يقال : إسقاط جميع الآثار مساوق لإسقاط الملكيّة ; للغويّة اعتبارها مع سلب جميعها .
فإنّه يقال : اعتبار الملكيّة عقلائيّة ، والشارع تبع لهم ، وليس له اعتبار مستقلّ في قبا لهم حتّى يقال : إنّه لغو ولا ملزم له ; لسلب اعتبارها ، بل له السكوت عنه وسلب الآثار ، بل بعد سلب الآثار لعلّ سلب الملكيّة كان لغواً .
مضافاً إلى ممنوعيّة سلب جميع الآثار كما يأتي .
ثمّ إنّ هذين الأخيرين محتملان ، والأوّل أقرب إلى كلمات العلماء .
والثاني أقرب إلى الاعتبار ; لأنّ الملكيّة ليست من الحقائق الشرعيّة ، واعتبار الشرع غير دخيل في حصولها ، بل هي من الاعتبارات العقلائيّة في جميع الموارد ، وللشارع النهي عن ترتيب الآثار وضعاً وتكليفاً ، وإن أمكن له سلب

660

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست