نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 660
منها : أنّ الشارع أسقط الملكيّة العقلائيّة عن الخمر ونحوها ، فردعهم عن اعتبار الملكيّة فيها . وهذا غير موجّه ; لأنّ سلب اعتبار العقلاء ليس بيد التشريع ، والعقلاء على اعتبارهم في ملكيّة الخمر ونحوها ، فلا يرجع إسقاط الملكيّة العقلائيّة إلى محصّل . ومنها : أنّ الشارع خطّأهم في ملكيّتها . وهو أيضاً غير صحيح ; لعدم واقعيّة للملكيّة إلاّ الاعتبار ، فلا معنى للتخطئة فيها . ومنها : أنّ الشارع لم يعتبر ملكيّتها في قبال العقلاء ، فيكون له بما أنّه مقنّن ، اعتبار وراء اعتبارهم . ومنها : عدم تصرّفه في ناحية اعتبار الملكيّة ، لكنّه أسقط آثار الملكيّة . لا يقال : إسقاط جميع الآثار مساوق لإسقاط الملكيّة ; للغويّة اعتبارها مع سلب جميعها . فإنّه يقال : اعتبار الملكيّة عقلائيّة ، والشارع تبع لهم ، وليس له اعتبار مستقلّ في قبا لهم حتّى يقال : إنّه لغو ولا ملزم له ; لسلب اعتبارها ، بل له السكوت عنه وسلب الآثار ، بل بعد سلب الآثار لعلّ سلب الملكيّة كان لغواً . مضافاً إلى ممنوعيّة سلب جميع الآثار كما يأتي . ثمّ إنّ هذين الأخيرين محتملان ، والأوّل أقرب إلى كلمات العلماء . والثاني أقرب إلى الاعتبار ; لأنّ الملكيّة ليست من الحقائق الشرعيّة ، واعتبار الشرع غير دخيل في حصولها ، بل هي من الاعتبارات العقلائيّة في جميع الموارد ، وللشارع النهي عن ترتيب الآثار وضعاً وتكليفاً ، وإن أمكن له سلب
660
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 660