responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 659


< فهرس الموضوعات > خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بسط الكلام فيما لو صار الخلّ خمراً في جهتين :
الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر < / فهرس الموضوعات > وإذا انجرّ إلى تلف الخيط ، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته ، ويجوز التصرّف فيه ؟
أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف ، فهو ملك لصاحبه ، والثوب ملك للغاصب ، فيقوّم الخيط ، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت ، فهي لصاحبه ، وإن نقصت يجبره الغاصب ؟
أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها ؟
أو ألزم الغاصب بإخراجه ، ومع تلفه يغرم ؟
وجوه .
خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) قسماً آخر ، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة ، مع بقاء حقّ الأولويّة فيه ، كما لو صار الخلّ خمراً ( 1 ) ، والأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين :
الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر أنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع ، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه ، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل وغيرها ( 2 ) .
والمحتمل في المقام ابتداءً أُمور :


1 - المكاسب : 113 / السطر 8 . 2 - الخلاف 3 : 241 ، شرائع الإسلام 2 : 75 ، مفتاح الكرامة 5 : 94 / السطر 17 ، جواهر الكلام 25 : 249 .

659

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست