responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 655


فيها أيضاً ; فإنّها عرفاً كالأعراض ، مثل اللون والرائحة .
وأمّا لو لم تعدّ تالفة ، فهل الخروج عن الماليّة موجب للخروج عن ملكيّة مالكها ، كما هو مختار الطباطبائي ( قدس سره ) في « تعليقته » ( 1 ) أو لا ؟
الظاهر هو الثاني ; لعدم تبعيّة الملكيّة للماليّة ، فإنّ ورداً واحداً مجتنًى من شجرة مملوكة ، ملك لصاحبه في العقل والشرع لتبعيّة الثمرة للشجرة في الملكيّة ، ولو لم يعدّ مالاً ، ولا يبذل بإزائه مال ، والثلج في الشتاء من الماء المملوك ملك وليس بمال ، وهكذا ، ومن ذلك أجزاء الزجاجة المكسورة ، والفاكهة الفاسدة .
ثمّ على فرض ملكيّة ما ليس بمال ، لا يجوزّ التصرف فيه بلا إذن صاحبه ، ولو قلنا بعدم شمول مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم . . . » ( 2 ) إلى آخره . و « لا يجوز لأحد 3 ) إلى آخره ممّا تعلّق فيها الحكم على عنوان « المال له » ، للقبح العقلي والعقلائي ، المستكشف منه عدم رضا الشارع به ; فإنّه ظلم ، مع أنّ الاستيلاء عليه غصب محرّم شرعاً ، وقبيح عقلاً .
مضافاً إلى إمكان أن يقال : إنّ الأدلّة المذكورة شاملة له ; لقرب احتمال إرادة ما له ارتباط وإضافة إلى الغير ، كإضافة المالكيّة من المال .
بل لا يبعدا لإضافة الاختصاص أيضاً .
والمال المأخوذ فيها نظير ما يقال في العرف : « إنّ هذا ما لي ، وذاك مال زيد » ولا شبهة في عدم اختصاص هذا الإطلاق بما يبذل بإزائه المال ، فإنّه يقال : « إنّ هذه الحبّة مال زيد ، وإنّ هذا الورد ماله » ولا يراد به إلاّ ما هو مضاف


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 108 / السطر 29 . 2 - تقدّم في الصفحة 649 . 3 - تقدّم في الصفحة 649 .

655

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست