responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 647


ويمكن أن يقال : إنّ أداء القيمة في القيمي ، والمثل في المثلي ، أداء لبعض شؤون العين ، وبعض شؤونها متعذّر الأداء ، وهو هويّتها وشخصيّتها ، ومقتضى « على اليد . . . » عهدة العين بخصوصيّتها الشخصيّة ، وأداء القيمة أداء لما ليّتها ، وأداء المثل أداء لنوعيّتها ، لا شخصيّتها وهويّتها ; فإنّهما غير مضمونين بالغرامة ، وليس أداء القيمة والمثل غرامة لهما ; لعدم الماليّة لهما ، وعدم كونهما مورد رغبات الناس ، فمع تعذّر العين لا يمكن أداؤها ، فإذا زال التعذّر وجب الردّ .
وأمّا احتمال المعاوضة المالكيّة ، أو القهرية العقلائيّة ، أو القهريّة التعبّدية الشرعيّة ( 1 ) ، فضعيف :
أمّا الأوّل فواضح ; ضرورة عدم انقداح معاوضة في ذهنهما ، وعدم إنشائها .
والثاني كذلك ; لعدم اعتبار العقلاء التالف الحقيقي ملكاً للغارم في مقابل ما يؤدّي غرامة ، وليس اعتبار الضمان فيه غيره في التالف العرفي .
وكذا الثالث ; لأنّ أدلّة الغرامات والضمانات لا تدلّ على المعاوضة ، والعرف لا يفهمون منها إلاّ ما هو المعهود لديهم ، وليست الغرامة لدى المتشرّعة غير ما لدى العقلاء .
وقد يقال : « عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض لا يختصّ بالمعاوضات ; إذ هو مقتضى العوضيّة ، إذ لا معنى لكون الشئ عوضاً عن شئ ، مع بقاء ذلك الشئ بحاله وفي محلّه .
نعم ، الفرق بين المقامين : أنّ في المعاوضات لا بدّ من اعتبار وجود العوض المقابل في كلّ من الطرفين ، بخلاف باب الغرامات ، فإنّه يفرض المعوّض تالفاً


1 - أُنظر جواهر الكلام 37 : 80 و 131 و 135 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 107 / السطر 33 .

647

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست