والثمرة بين الطريقين تظهر في فضل الأرض بالإجارة دون المزارعة فعلى هذا الطَّريق وعلى طريقنا يجوز إذ بعد سقوط هذه الرّوايات المفصّلة بين الإجارة والمزارعة اما لاجمالها لما عرفت من الاختلاف في تفسيرها أو شذوذها يتعين الجمع بين اخبار المنع المطلق والجواز المطلق بالجمل على الكراهة مط إجارة ومزارعة لانّه لا يحتاج إلى شاهد خارجي وحمل المانع عن خصوص المزارعة على شدّة الكراهة وقال بعض ان هذا الجمع أولى ممّا ذكرنا وفيه نظر لانّه ان أراد ذلك مع قطع النّظر عن عدم القول بالفصل فقد عرفت ما فيه من المنع وان اراده بعد ملاحظة ذلك فهو متعيّن لا انه أولى وكذا لو اعتذر عنه بان الجمع الاوّل وان كان أولى الا انّ في الخروج عن الأصول والعمومات به حراة عظيمة إذ مخالفة الأصول والعمومات امر سايغ الَّا في بعض المقامات التي يتعيّن فيها الاعراض عن المخرج فإن كان المقام منها تعين الجمع المذكور لا انّه أولى والَّا تعين الاوّل والامر سهل بعد وضوح المراد وإصابة الحقّ ومنها المحكى عن ابن جنيد من المنع إذا كان مال الإجارة ربويّا اما لصدق الوفا أو لفهم خصوص ذلك من اخبار الذّهب والفضّة والفرق بينهما وبين الحصّة والوجه ما نقل عن كثير من المانعين أيضا الاستناد اليه في المنع المطلق ورماه المتاخّرون بقوس واحد لان هذا ليس من الرباء في المعاوضة وانّما هو رباء لغة ولا عبرة به وامّا الوجه الثّانى فهو أوضح سقوطا بل الظاهر أن الذهب والفضّة كناية عن مطلق العين المضمونة في مقابل الحصّة تشمل الربوي وغيره هذا كله في المسكن والبيت والحانوت والأرض وامّا إجارة الأجير ثانيا بأكثر ممّا استأجر فلم أجد للأصحاب عليه نصّا ولا غير نصّ غير المصنّف في الكتاب نعم ذكروا مسألة تقبل عملا غيره بأكثر أو مساوىّ واختلفوا فيها وذكرها المصنف فيما بعد أيضا فان أراد المصنّف من إجارة الأجير هنا ذلك فيأتي الكلام فيه انشاء اللَّه ويأتي الخلاف فيه جدّا الَّا انّه لا يلايم العبارة من وجوه لا تخفى وان أراد ما هو من سنخ المسألة كما شرحنا العبارة عليه ففيه اشكال لو كان حكم غير المذكورات مثل الدّابة والثّوب غير حكمها عند الأصحاب وقد تكلَّمنا ما عندنا في ذلك إذ اخبار حرمة فضل الأجير المتقدّمة ليست صريحة ولا ظاهرة بل الظَّاهر من ملاحظة اخبار تقبيل العمل الآتية رجوع حرمة الفضل في هذه الأخبار إليها مع أن الظَّاهر بين الاخبار هنا كونها من باب الإضافة إلى الفاعل اى التقبيل الَّذى يأخذ الأجير لا كونها بتقدير في بتكلف اى التقبيل الَّذى يأخذ من طرف الأجير وان كان قرينة ذكره في سياق تقبيل البيت والحانوت قاضية به اللَّهمّ الَّا ان يجعل الأجير كاشفة والحانوت من ملحقات المسكن بحكم هذا الاخبار هذا كلَّه في المستثنى منه وامّا المستثنى فلا اشكال في الثّانى اعني الجواز مع احداث الحدث نصّا وفتوى كما مرّ والاخبار الدّالة عليه وهل يدخل في الحدث الكنس والتنظيف والغسل ونحوها عن العامّة لا لما سبق على المنع ويشكل ذلك على أصولهم لان وجه المنع عندهم على ما نقله في التّذكرة نهى النّبى صلَّى اللَّه عليه واله من ربح ما لم يضمن لان الموجر لم يضمن المنفعة فلا يجوز اخذ الرّيح منها الَّا بعد العمل فيكون في مقابله لا في مقابل المنفعة والكنس وأمثاله ممّا يصحّ جعل الربح