هو مضمون روايات التفصيل في الأرض بين الذّهب والفضّة وغيرهما وكيف كان فالمتبع هو الدّليل وقد تقدّم قبل الشروع في نقل الأقوال فصل الإجارة حيث أوردنا ما دلّ على المنع في المسكن والأجير وما دلّ على المنع في خصوص الأرض وتقدّم الجواب عنها أيضا وامّا ما يدلّ على المنع فيهما وفى غيرهما أيضا بناءا على دخوله في محلّ النّزاع فلم اظفر به سوى انّه ربما يستدلّ عليه بحسنته الحلبي وخبر اسحق ونحوهما ما دلّ على الفرق بين التقبّل بالذّهب والفضّة والتقبّل بالحصّة سايغ في الاوّل لكونهما مضمونين فانّها وان وردت في خصوص الأرض لكن مقتضى العلة المنصوصة التعدي إلى غيرها وفيه أولا الا انها بظاهرها من الشّواذ التي يجب الاعراض عنها كما في الرّياض لعدم القول بالفرق بين الأجرة المضمومة والحصة في إجارة الأرض بالأكثر وان قال به الشّيخ في محكى النّهاية وابن البراج في محكَّى الكامل كما عرفت وثانيا انّ مقتضى العلة المنصوصة التعدي عن الذهب والفضّة إلى كل اجرة مضمونة لا التعدي عن الأرض إلى غيرها ثمّ بعد تسليم دلالتها على الكليّة أو تسليم دلالة غيرها من الاخبار عليها يجب الخروج عنها بالمعتبرة المصرحة بالجواز في الأرض وانّها ليت مثل الحانوت والاخر تخصيصا ولقد اغرب الأصحاب كلا أو بعضا حيث استدلَّوا بروايات الأرض على المنع مع انّها معاوضة بالمستفيضة المصرحة بالجواز كما مر ولقد اتعب نفسه في مفتاح الكرامة في اكثار الأدلة على هذا القول ولمهيات فيها بشئ في مقابل النّصوص الجواز ومنها قول الشّيخ في محكىّ النّهاية وابن البراج في محكى الكامل بل المفيد على كراهة وهو الفرق في خصوص الأرض بين المزارعة والإجارة بالذّهب والفضّة كما مرّ عملا بالاخبار المذكورة المعلَّلة لفساد الثّانى بان الذّهب والفضّة مضمومان وفى غير الأرض بالمنع وهذا القول امتن الأقوال دليلا وبه يجمع بين جمع الرّوايات حتّى الرّوايات الأولى الفارقة بين الحانوت والمسكن والأجير وبين الأرض بالمنع في الأولى والجواز في الأرض بحمل الأخير على المزارعة ودعوى انّه لو كان المراد ذلك كان المناسب أو اللازم بيانه بعد ما عبّر في غير الأرض بلفظ الإجارة دون الاطلاق الشّامل للإجارة الظَّاهرة منها واضحة الاندفاع امّا أولا فلان الكلام مسوق للفرق بين المسكن وأخواته وبين الأرض في المنع والجواز لا يناسب تفصيل أحوال الأرض بعد فرض عدم فرض تعلَّق الغرض بها وثانيا انّ هذه الأخبار تكون شاهدا على التعبد وبه يجمع بين جمع روايات الباب لان بعضها دلَّت على عدم جواز الفصل في الأرض مطلقا من غير تعرّض لكونه بالإجارة أو بالمزارعة كالسؤال الثّانى في خبر الهاشمي وخبر السّفينة وبعضها دلَّت على الجواز كك كهذه الاخبار المفصّلة بين المسكن وأخواته وبين الأرض ونحوهما وبعضها صريح في المنع في خصوص المزارعة كالسّؤال الاوّل في ذلك الخبر وغيرها وبعضها صريح في جوازه بالمزارعة كهذه الاخبار المعلَّلة بان الذّهب والفضة مضمونان وطريق الجمع هو تقييد اطلاق كلّ من المجوز والمانع بهذه الاخبار المفصّلة بين الإجارة والمزارعة وحمل الصّريح في منع المزارعة أيضا على الكراهة وعلى كلّ حال يبقى اخبار المسكن والأجير على ظاهرها من الحرمة فان جاز الاكتفاء بالنهاية والكامل في العمل بالرّواية تعيّن هذا القول والَّا فالمعيّن ما اختاره لأنه أقرب طرق الجمع بعد ذلك والوجه ما عرفت قبل الدّخول في نقل الأقوال