الزّايد في مقابله وكذا يشكل بناء على كون الوجه هو الرّباء على ما عزّى إلى أصحابنا المانعين ضرورة كفاية مطلق الشّىء المتموّل في الاخراج عن الربا وامّا بناء على القيد الثابت من الاخبار الآتية فالوجه فيه انصراف العمل إلى غيرها وفيه أيضا نظر والانتصار بها غير بعيد وامّا الاوّل اعني الجواز مع اختلاف الجلس فقد نسبه في مع صد إلى الشّيخين وعن لف و ح وغاية المراد نسبة إلى القدماء قال في محكى الايضاح فان الشيخان والمرتضى وسلار والصدوق والمقنع وأبو الصّلاح وابن البراج في ب بالمنع مع اتحاد الجنس ومنعه ابن الجنيد في الرّبوى ونحوه عن لف لكن في مفتاح لكرامة انّه لم يصرّح به الا السيّد ان قلت عن عدا التّصريح بعدم الكراهة مع اختلاف النّوعين في الأرض وكيف كان فقد استدل بان المتبادر الرّاوى في الأخبار الماضية ثمّ لم يواجرها بأكثر ممّا استأجرها اتّحاد الأجرتين جنسا إذ لايق في المختلفين ان هذا أكثر من الاخر مثل ان يق هذا الثوب أكثر من هذه الدّابة الا بعد التقيد في القيمة وبيان حرمة التفصيل ورد اوّلا بالمنع طردا وعكسا إذ يصّح ان يق هذه الحنطة أكثر من هذه الزّبيب ولا يصّح ان يقال إن هذا الحمار أكثر من هذا الحمار وهكذا وفيه انّ الأكثرية من الأمور الإضافية المبهمة المحتاجة إلى ذكر التميز في الاستعمالات والَّا كان مجملا خارجا عن حد الإفادة لا ان يكون حرمة الكثرة بقرينة المقام معلومة فيصّح استعمالها بدون ذكر التّميز وحيث لم يذكر الرّاوى عيّزا فلا بدّ ان يحمل كلامه على صورة يكون حرمة الكثرة فيها معلومة وليست الا بعض اقسام متحد الجنس وثانيا بعد التّسليم ان الكثرة في المجارات أو المعاملات انما تلاحظ بالقيمة فيعمّ الأكثر في الرّوايات للاجرتين المختلفين إذا كان ثانيهما أكثر مالا من الأولى ويؤيّده أو يدلّ عليه الفقرة الأولى ومن رواية الهاشمي كما لا يخفى وثالثا ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السّؤال فقد قال ع فضل الدّار والسّفينة حرام ولا اشكال في صدق الفضل مع اختلاف الجنس أيضا فالأولى ان يقال إن مجرد الصّحة غير كاف عن الخروج عن مقتضى الأصول والعمومات بل لا بد من الظهور الممنوع أيضا لان العام لا يدلّ على الخاص فالقدر المتيقن المستفاد من النصوص هي الإجارة بجنس ما استأجره وعلى فرض العموم والاطلاق لا عامل به حتى نعمل واللَّه العالم بقي شئ وهو ان طلب الفضل في تقبيل الأرض بأكثر ممّا تقبل يتصوّر على وجوه الأربعة الاوّل ان يكون الاوّل إجارة والثاني مزارعة والثاني العكس والثّالث ان يكون كلاهما إجارة الرّابع ان يكونا مزارعة إطلاق كلمات الأصحاب شامل للكل منعا وجوازا والسّؤال الأولى في الخبر الهاشمي المذكور مورده خصوص الاوّل لكن قيل إن هذا خارج عن محلّ كلام الأصحاب وهو ما كان كلاهما إجارة وهذا يحتاج إلى التامّل فتامّل وكذا لو سكن بعض الملك من الاملاك المذكورة لم يجز أيضا ان يوجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد لدخوله في اخبار المنع منطوقا ومفهوما بالفحوى ولكن يجوز ان يؤجرها بأكثرها اى منفعة فيها وان كان قليلة وحق العبارة ان يقول بالانقص وانّما عبر بذلك دفعا لوهم دخول الإجارة بنقيصة قليلة تحت المنع بكونه مع ملاحظة سكون بعض المستأجرة طلب