responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 95


في المسكن وجوازه في الأرض وهذا المقدار من الفتوى يكفى في صلاح الرّوايات للعمل وخروجها عن الشواذ فلا ضرورة إلى الخروج عن ظاهر لفظ حرام فيها وحمله على الكراهة الشّديدة وحمل الجواز في الأرض على ما ( ؟ ؟ ؟ ) صحيحا للتفصيل القاطع للشّركه كما يجب بناءا على الجواز مط فان القائلين به نظرهم إلى ذلك بعد ما زعموا عدم القول بالفصل أو استصعبوا الخروج عن الأصول والعمومات مهما كان المخرج قابلا للتّاويل فهم على أصولهم ونحن على أصولنا من الخروج بعد وجود الدّليل وقد يستدلّ في الرّياض بحسنة الحلبي الماضية ونحوها ممّا منع فيه من تقبيل الأرض بأكثر ما تقبل إذا كان التقبيل بالذّهب والفضّة لانّهما مضمونان مع جوازه إذا كان بالحصّة بناءا على ما فسّره في الرّياض من أن المراد هو الفرق بين قسمي المزارعة وانّها إذا كانت بالحصّة وإذا كانت بأجرة معيّنة غير الحصّة فسدت لانّ شرط المزارعة أن تكون الأجرة هي الحصة فالفساد انّما هو لأجل ايقاع المزارعة بغير الحصّة لا لأجل كونها بالأكثر وانّما ذكر الأكثر جريا على العادة لانّها على طلب الزّيادة في التقبيل بعد القبول فإذا جازت الزّيادة في المزارعة بالحصّة جاز بغيرها لعدم القول بالفصل هذا ملخّص ما في الرّياض ويرد عليه أولا ما مرّ من المناقشات في أصل هذا التّفسير فراجع التي لو لم توجب احتمال الرّوايات فلا اقلّ من ايراث الرّهن والضّعف في الدّلالة واخراجها عن قابليّة المقاومة للاخبار الصّريحة في البيت في المنع والأجير والحانوت والاخبار الظَّاهرة في ذلك في الأرض كما مرّ ويأتي وثانيا ان موردها خصوص الأرض فلا تعارض لاخبار المسكن والخانوت ودعوى الاجماع المركَّب قد عرفت فسادها لوجود الفصل كما مرّ ودعوى التعدي من جهة العلَّة المنصوصة حيث دلَّت على الجواز يعنى ما كانت الأجرة غير مضمونة كما في الأرض واضحة الفساد لان العلَّة المنصوصة انّما هي لعدم الجواز إذا كانت الأجرة مضمونة لا الجواز إذا كانت مضمونة بغير المزارعة أو بها بالحصّة بقي شئ وهو ان المحقّق والشّهيد الثّانيّين زعما صراحة لبعض الاخبار في الكراهة ولم نعثر عليها سوى ما مرّ في رواية الرحى انى لا كره ان استأجر رحا ثم أو اجرها بأكثر ممّا استاجرتها به الَّا ان يحدث فيها حدثا وفيه منع دلالة الكراهة على المعنى المصطلح مضافا إلى اختصاصها بالرّحى فلا تجدى في المذكورات الَّا بعد الاجماع المركب الممنوع مع عدم تنقيح سندها وسوى محسنة الحلبي المتقدمة في الرّجل يستأجر الدار ثم يوجرها بأكثر ما استأجرها قال لا يصلح الَّا ان يحدث حدثا بناءا على ظهور لا يصلَّح في الكراهة وفيه أيضا ما لا يخفى من المنع غاية الأمر عدم ظهورها في الحرمة وهو غير الظَّهور في الكراهة ومنها عدم الجواز مط في الأرض وغيرها وهو مذهب العلَّامة في محكى التّحرير والارشاد فصار له ثلاثة أقوال الجواز كما عن التذكرة والمنع كما عن الارشاد والتّحرير والتردّد كما في القواعد والظَّاهر ان هذا القول مشهور بين القدماء وقد نسبه في جامع المقاصد إلى أكثر الأصحاب وادّعى عليه الاجماع السّيد ان في محكى الانتصار والغنية ونسبه في محكى المختلف والايضاح والحواشي إلى الشيخين والمرتضى وسلَّار والصّدوق في المقنع وأبى الصّلاح وابن البراج في المهذب لكن لا قد عرفت انّ ظاهر المقنعة في باب الإجارة والمزارعة هو القول الاوّل ومذهب الشيخ في النّهاية وابن البراج في محكى الكامل

95

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست