responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 94


في الأرض لان المذكور في الباب ليس الا الحرمة المذكورة واما الكراهة في الأرض فقد ذكر المصنّف في المزارعة واختار في المسالك هناك فلا وجه لرجوع النيّة إلى القول بالتفصيل كما زعم وامّا غير الأرض من ساير الأعيان فقد عرفت الحال فيها فتوى ورواية ومحصّل ما ذكرنا فيها ان جملة من العلماء صرّحوا بتسوية الأرض وغيرها حرمة أو كراهة كما عرفت وتعرف الا ان الظاهر ارادتهم بغير الأرض خصوص الأعيان الواردة في النّصوص اعني المسكن وأخواته لا مايعمها والدابة ونحوها إذ لو سلَّمنا المساواة بينها وبين غيرها في الكراهة عندهم فلا نسلَّمها في الحرمة وكيف كان ففي قبال التفصيل المختار في أصل المسألة أقوال اخر منها الكراهة مط في الأرض وغيرها الا انك عرفت ما في عموم غير الأرض في كلماتهم للأخير وهذا خيرة العلَّامة في محكى المختلف والشّهيدين والمحقّق الثّانى بل كل من نصّ على الجواز دون الكراهة كما عن جامع الشرايع والتذكرة والقواعد والايضاح وحاشية الارشاد للفخر والحواشي واللَّمعة والتنقيح والمسالك والرّوضة ومجمع البرهان والمفاتيح أرام هذا القول إذ المراد بالجواز هنا مقابل المنع دون الكراهة لعدم الخلاف في المرجوحيّة ظاهرا حرمة أو كراهة والعجب من مفتاح الكرامة حيث عد كلَّا من القول بالجواز والكراهة قولا برأسه وانكر من نسبها إلى من اقتصر على الجواز وعن التّذكرة نسبة القول المذكور إلى الأكثر وفى الرّياض إلى الأشهر بين المتأخرين بل لعلَّه عليه عامتهم وعن كشف الرّموز التّصريح بالكراهة في خصوص الأرض وان عليه الفتوى وكذا عن ايضاح النّافع وعلى تقدير عدم القول بالفصل بين الأرض وغيرها كما يأتي انّه صريح جمع وظاهر آخرين يكونان من من القايلين بالجواز مط وكذا كل من صرّح بها في خصوص الأرض وسكت عن غيرها وامّا من تقدّم عن العلَّامة فعن المختلف حكايته عن والده والدّيلمى في رسالته والمقيد وقد عرفت ان المحكى عن منفعته هو القول الاوّل بل في مفتاح الكرامة انه لم يصرّح بالجواز قبل العلَّامة سوى ابن إدريس ويدلّ عليه الأصل والعمومات بعد حمل الأخبار المانعة عن الكراهة مراعاة للقاعدة مهما أمكن كما هو عادة المحقّق الثاني وغيره من المتاخّرين وزاد عليه في المسالك الاستدلال بالجمع بين الاخبار بناءا على تعارضها بل قال وفى بعضها تصريح على الكراهة ولعلَّه أراد ما رادوه في محكى التذكرة والمختلف والايضاح وجامع المقاصد من حسنة أبى المعر المقدّمة الصّريحة في جواز الزّيادة في الأرض دون الحانوت والأجير فإنها كغيرها من الأخبار الماضية المفصّلة بين الأرض والبيت والأجير صريحة في جواز اجاره الأرض بالأكثر فيحمل ما دلّ من الاخبار السّابقة المانعة منه على الكراهة جمعا لكن فيها تصريح بعدم جوازه في البيت والأجير والحانوت فكيف يتمسّكون بها على الجواز المطلق واحتمال الغفلة وهذه في حقّهم بعيد جدّا والَّذى يظهر اعتقادهم عدم القول بالفصل بين الأرض والحانوت وساير المذكورات كما هو صريح الرّياض استظهارا وظاهر المسالك في الباب وباب المزارعة حيث حرر الخلاف في الأرض وغيرها الَّذى رجحناه بحسب الاخبار إلى من عرفت بل يشكل اختياره أيضا وان كان أرجح ولذا قال في الرّياض ان التفصيل أوجه لو لم يكن مخالفا للاجماع وليس باجماع قلت صريح الشيخين في محكَّى المقنعة والنّهاية التفصيل لأنهما منعا

94

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست