responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 93


المقنعة والنّهاية والكامل كما يأتي انشاء اللَّه تعالى ولعلَّه لم يعتدّ بها لان الرّوايات الشاذة المطروحة ما منها الَّا وبه عامل أو عاملان من الفقهآء وثانيا انّ صريح الأخبار المذكورة الفرق بين المضمون والحصّة جواز أو منعا وأين هذا من الفرق بين قسمتى المزارعة صحّة وفساد أو ثالثا انّ صريح الاخبار جواز التقبل بالذّهب والفضّة وان الممنوع هو التقبل بأزيد فلو كان المراد ما ذكر لما جاز التقبل الاوّل ولا التقبل بالمساوى ورابعا انه مبنّى على أصل زعمه صحيحا وليس كك لانّ بطلان المزارعة إذا كانت الأجرة مضمونة لا محصل له الَّا إذا رجع إلى بطلان النية أو بطلان الصّيغة لان حقيقة المزارعة عبارة عن تملك منفعة الأرض زرعا واي مانع من ذلك إذا كان العوض مسمّى ولذا لا اشكال في صحّة إجارة الأرض للزّرع كان يقول اجرتها للزّرع إلى مدّة كذا بأجرة كذا فلو منع عن صحّة زارعتك الأرض بكذا درهما مع قصد الإجارة كان مبينا على المضايقة في صيغة الإجارة كما انّه لو منع عن الاوّل كان راجعا إلى تسميته مزارعة والَّا فلا تعقل بين الإجارة والمزارعة فرقا يرجع إلى الحقيقة سوى العموم والخصوص المطلقين فان كلّ مزارعة إجارة لكنّها ممتازه باغتفار الجهالة والغرر في العوض فيها للنّص والاجماع وليس كل إجارة مزارعة واما ما تقرر في المزارعة من البطلان إذا لم تكن الأجرة مشاعة فالمراد به الاحتراز عن غير مشاع فانّ المزارعة على هذا الوجه باطل لخروجه عن محلّ النّص والاجماع وخصوص بعض الأخبار لا انّه لو قال اجرتك الأرض للزّراعة كذا درهما كان باطلا نعم لا مضايقة في عدم تسمية مزارعة فان أراد بالبطلان مع ضمان الأجرة بطلان ذلك وفساده رأسا ففيه ما لا يخفى وان أراد بطلان التسّمية إذ لا يقال له المزارعة فهو سهل وان أراد انه لو قال زارعتك بكذا درهما فهو باطل لعدم وقوع الإجارة الَّا باجرتك فهو على فرض صحّة امر لا ربط له بما ذكروه في باب المزارعة بل اللَّازم بنائه على المضايقة في صيغة الإجارة وان أرادوا انه فاسد ولو قلنا بالتّوسعة في صيغة الإجارة بالنّسبة إلى مثل ذلك نظرا إلى الاخبار كما هو الظَّاهر أو الصّريح من كلامه ففيه ما عرفت من النظر والمنع فالانصاف ان الفرق بين المضمون وغيره في الرّوايات على القول بكراهة الفضل في الأرض دون الحرمة لا معنى محصّل له سوى ما عرفت من بعض مشايخنا وان كان محلَّا لما مرّ من المناقشات الَّا انّ التفصي عنها ليس الَّا بذلك الاشكال كما هو ظاهر لمن تأمل وفهم وامّا على القول بالحرمة فالفرق بين الإجارة والمزارعة بالتأكيد وعدمه لا معنى له فان أمكن الفرق بينهما بالحرمة في الأولى والجواز في الثّانى كما هو المحكى عن النّهاية والكامل حيث نقل منهما ما يقرب من مضمون هذه الأخبار فهو المعين وان كان خرقا للاجماع كانت مطروحة فتلخّص ممّا ذكرنا في المسألة ان الأقوى بالنّظر إلى الادلَّة المنع في المسكن والحانوت ونحوهما والكراهة في الأرض شدّة وضعفا باختلاف التقبيل إجارة أو مزارعة وهذا ظاهر المصنّف حيث صرّح في المزارعة بكراهة إجارة الأرض بالأكثر والمحكى عن المقنع والمقنعة والنهاية وغاية المراد والكفاية والرّياض ومختار بعض مشايخنا وشيخنا الأستاذ العلامة رفع اللَّه مقامه بل في المدارك كما عن المفاتيح نسبته إلى أكثر الأصحاب لكن الظَّاهر رجوع النّسبة إلى العقد السّلبى خاصّة اعني الحرمة في المسكن والخان والأجير لا إلى العقد الايجابي أيضا اعني الكراهة

93

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست