responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 92


كراهة في مثل الثوب والدابة مع عدم الاطلاق في شئ من النصوص واستبعاد القول بالحرمة فيهما ونحوهما بحمل كلام المانعين في ( ؟ ؟ ؟ ) المسكن والخانوت على المثال كما هو مقتضى ما في الرّياض من استظهار عدم فرق الفريقين في بين الأرض وو غيرها والامر في الكراهة سهل كما لا يخفى وانّما الثّمرة تطهر في الحرمة إذ الظَّاهر انّ حكم إجارة الدابة مثلا بأكثر ممّا استأجر عند الأصحاب واحد وهو الجواز ولا يأتي فيه النّزاع في الحرمة والكراهة ودعوى اختصاص الأولى إلى الحرمة بغيرها واما الكراهة فهي ثابتة فيها أيضا عند القائلين بها فمشكلة بل فاسدة فافهم وتدبّر بقي شئ وهو ان مقتضى خبر الحلبي وما بعده اختصاص النّهى بالإجارة وعدم ثبوته في المزارعة لان تقبيل الأرض بالأجرة المضمونة هي الإجارة كما أن استجارها بنصف الحاصل أو الثّلث أو غيرهما هي المزارعة فيكون مفاد هذه الأخبار ان طلب الفضل بالمزارعة جايز وبالإجارة غير جايز والظاهر أن هذا خرق للاجماع المركب لان المقابلة بالبيع أو الجواز سوى الشيخ في محكى النّهاية والقاضي في محكى الكامل لم يفرقوا بين المزارعة والإجارة وتفضى عنه بعض مشايخنا قده بتأكد الكراهة في الإجارة وعدمه في المزارعة لان الخبر الاوّل اعني خبر الهاشمي يسفتاد منه المنع عن الزّيادة في الأرض مط ولو مزارعة كما لا يخفى وهو حسن على القول بجواز طلب الزّيادة في الأرض بعد ملاحظة ثلث طوايف من الاخبار يظهر ذلك احديها ما دلّ على جواز طلب الزّيادة في الأرض كالاخبار المتقدّمة في حرمة فضل المسكن والاجر المصرحة بانّ الأرض ليس مثلها وثانيها ما دلّ على المنع عن طلب الزّيادة حتّى بالمزارعة كخبر الهاشمي وثالثها ما فرق فيه بين الإجارة والمزارعة بالمنع عن الاوّل والجواز في الثّانى فبعد فسم نسبتها إلى بعض يظهر الفرق بينهما في التّاكيد لكن فيه انّ ظاهر الأصحاب كلَّا على خلافه لانّ طلب الزيادة في الأرض جواز أو منعا حرمة أو كراهة لا يتفاوت فيه بين ان يكون الزّيادة بعقد الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض معين مضمون أو غير مضمون أو بعقد المزارعة التي هي تمليك لها بحصة مشاعة من الحاصل وثانيا انّ الفرق بين الكراهة الشديدة والخفيفة بالرّخصة والمنع في غاية البعد والاستنكار وان ارتكبه الأصحاب في كثير من المكروهات مع أن الفرق بين الإجارة والمزارعة بضمان الأجرة وعدمه في الخبر الَّذى هو مستند الفرق يقتضى الحاق الصّلح بالإجارة إذا كان مال المصالحة شيئا مضمونا ولا الظنّ قائلا به الَّا ان يجمع الالحاق لان غاية ما يقتضيه العلَّة المنصوصة التعدّى من الذّهب والفضّة ان كلّ مضمون دون التعدّى من الإجارة إلى عقد اخر بل أشكل بعض التعدّى من الأرض إلى غيرها من الأعيان كما يأتي في ادلَّة المانعين فكيف يجوز الحاق الصّلح بالإجارة ولعلَّه لأجل ما ذكرنا كلَّا أو بعضا اوّل سيد شيوخنا في الرّياض خبر الحلبي وما بعده ممّا اشتمل على التعليل المذكور والفرق المزبور إلى ما هو في غاية الركاكة حيث قال إن المراد به الفرق بين قسمي المزارعة فان كانت بالذّهب والفضّة اى بأجرة مضمونة خارجة عن الحصّة المشاعة بطلت لان شرط المزارعة أن تكون العوض منها مشاعة والا صحت قال ولولا هذا الاحتمال لدخلت هذه الرّوايات في الشّواذ إذ لم يفترق أحد بين الذهب والفضّة وغيرهما قلت أولا ان الفرق بينهما وبين غيرهما مذهب المفيد والشيخ وابن البراج في محكى

92

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست