اصلح شيئا لان الباس المدلول عليه بالمفهوم ليس له ظهور في الحرمة واقترانه مع الدار معارض باقترانه مع الأرض التي حكمها على المشهور الكراهية واما ما عدا الأمور المذكورة فان كانت العين المستأجرة أرضا فالاخبار فيها متعارضة وطريق الجمع هو الحمل على الكراهة لا الجواز فيدلّ عليه ما مرّ من الاخبار وغيرها وامّا الكراهة فللنّهى عنه في روايات منها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى ثم اجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه النّصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال ع نعم إذا حضر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا بعينهم بذلك فله ذلك ولا يقدح في دلالتها المنع مع اختلاف جنس الأجرة أو مغايرة المزارعة للإجارة وهو غير ما نحن فيه اعني الكراهة مع اتّحاد الجنس لا لأنها عليه بالفحوى والاجماع ظاهرا على أنه إذا كره مع الاختلاف لم كره مع الاتحاد قال وسألته عن الرّجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فلو اجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والمنفعة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو ليست له فقال ع إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رسمت فيها فلا باس وفى خبر الحلبي قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل الأرض بالثّلث والرّبع فاقبلها بالنّصف قال لا باس قلت فاتقبلها بألف درهم فاقبلها بألفين قال لا يجوز قلت لم قال لانّ هذا مضمون وفى خبر إسحاق بن عمار عنه ع إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلها به وان تقبلتها بالنّصف والثّلث فلك ان تقبلها بأكثر ممّا تقبلها به لانّ الذّهب والفضة مضمونان ونحوه المروىّ عن الفقيه عن أبي بصير مبدّلا فيه مضمونان بمصمتان بالصّاد المهملة كذا قيل والظَّاهر انه اشتباه بل فيه بدل مضمونان مضمنان بالضاد المعجمة ولعلَّه انكر استعمال سمن فتعين ان يكون بالصّاد وفيه نظر وكيف كان فهي واضحة الدلالة على عدم جواز طلب الفضل في إجارة الأرض مع عدم احداث الحدث وقد عرفت أيضا في روايته الفقيه اشتراط الزّيادة في إجارة الأرض بالاصلاح وفى غيرها أيضا دلالة على المنع كما لا يخفى على المراجع إلى الاخبار وامّا غير الأرض وغير الأمور المذكورة في المتن فقد عرفت في خصوص الرّحى والسّفينة ما عرفت وامّا غيرهما من ساير الأعيان فليس في الاخبار عموم يشملها الَّا ان يستنبط منها ومما ورد في تقبل الأجير مناط مطرد وهو غير بعيد خصوصا والحكم الكراهة وسيما بعد صدق الرباء على مطلق الزيادة لغة وان لم يصدق عليها في لسان الفقهاء بل يأتي تأويل جماعة من الأعيان في المنع عن طلب الزيادة على نواهى الرّبا وان كان ضعيفا مضعفا كما يأتي واما كلمات الأصحاب فلم أجد فيها على نصّ في المسألة نعم في الرّياض انّ الظَّاهر عدم الفرق بين الأرض وغيرها من الأعيان تحريما وكراهة بين الفريقين وفى جواهر الكلام أيضا نقل القولين اعني التحريم والكراهة في الأرض وغيرها وفى القواعد جعل العنوان في إجارة العين بأكثر مما استأجر وعن الفرقة الثالثة اعني القائلين بالجواز من غير تصريح بالكراهة أيضا عدم الفرق بينهما ومع ذلك في وجود القول بالكراهة في غير الأرض بين الأصحاب اشكال لان الظَّاهر كون مرادهم بالغير خصوص الأعيان الواردة في النّص اعني المسكن والحانوت ونحوهما مما تقدّم لا مطلق الأعيان فلا وجه للقول بالمنع حرمة أو