responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 9


تحليلا لشى اخر ضرورة اقتضآء بالنّسبة ماهية البيع اليه للتمليك كما أن تحليل العسل والتّمر مثلا يستلزم تحليل ما فيها من اللَّذة والحلاوة سلمنا لكن عموم إباحة التصرّفات مع ضمّ ما دلّ على انّه لا عتق الا في ملك مثلا يدلّ على حصوله ودعوى انّه لا ملازمته بين العتق والملك الا بالاجماع المفقود في المقام واضحة الضّعف كدعوى الجمع بينها وبين الأصل بالتزام الملك عند التصرّف خاصّة لانّ هذا وان كان ممكنا الَّا انّه يحتاج إلى دليل ولا يقبضه قاعدة الجمع بين الادّلة إذ لا يرتاب في انّ المستفاد من قوله لا عتق الَّا في ملك وقوله تجوز عتق المأخوذ بالمعاطاة كونها سببا للملك بعد فرض عموم الاوّل وعدم تخصيصه بالاجماع وامّا الخامس فلانّه قول عن خراف غير معتمد على شاهد وانّما نقول في مثل أقيموا الصّلوة بالاجمال من جهة كون الصّلوة مجملا وهذا أصل مطرّد في كلّ حكم تعلَّق بموضوع مجمل فانّ اجمال الموضوع دليل على عدم اطلاق الحكم ووروده مورد التشريع مع أن طريقة الأصحاب فيه على وجه بناء على الاستدلال بالآية في موارد شتى لا يخفى على الخبير المطلعّ ومنها قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * والكلام فيه مثل الكلام في الآية الأولى حرفا بحرف ومنها قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ووجه الاستدلال به على ما قرّره بعض المتباعدين عن الضّلال ان العقد هو العهد لغة وعرفا كما عن تفسير علىّ بن إبراهيم في مصحّحة ابن سنان فيشتمل كلّ ما فيه معاهدة قولا أو فعلا ودعوى ان مقتضاه اللَّزوم المفقود في المقام بالاجماع فلا يأتي في المعاطاة مدفوعة بان جواز العقد لا ينافي وجوب الوفآء به ما دام كونه باقيا غير منفسخ لأن جواز الرّجوع شئ ووجوب العمل بمقتضى العقد قبل الرّجوع شئ اخر ولا منافاة بينهما قلت لولا ذلك لم يدلّ على اللزوم مع الصّيغة أيضا لجواز الفسخ بخيار المجلس فيختصّ مورده ح بمثل النّكاح والصّلح مما ليس فيه خيار المجلس وبنآء الأصحاب على خلافه والى هذا ينظر ما قيل من أن معنى الآية وجوب الوفآء بالعقد مط ان لازما فلازم وان جائزا فجائز فيشمل العقود الجائزة أيضا والَّا فلا مفهوم محصل له ان أريد منع دلالتها على اللَّزوم وحتّى ثبتت من الخارج جواز الفسخ أو الرّجوع ويمكن المناقشة فيه بعد المساعدة على صدق العقد على المعاطاة مع انّ للمنع فيه مجالا نظرا إلى ما قيل من انّ معنى العقد هو العهد الموثّق ولا وثوق الَّا مع اللَّفظ بان المتبادر من وجوب الوفآء بالعقد هو القيام عليه وعدم البناء على خلافه دون الالتزام بالآثار ولذا يستهجن استعمال وجوب الوفاء في ساير أسباب الملك كالإرث ونحوه والسرّ فيه انّ العقد هو العهد والوفآء بالعهد مقابل لنكثه والاعراض عن نفسه لا عن اثاره ولذا لا يعد سرقة البايع المبيع نكثا له فهي بالدلالة على عدم جواز الرّجوع أولى من دلالتها على وجوب العمل بمقتضاه وتوضيح المقال ان تصرف النّاقل فيما نقله يتصوّر على وجهين أحدهما ان يتصرّف فيه بانيا على العدو ان والظَّلم مثل ان يتصرّف في ساير أموال صاحبه وثانيهما ان يتصرّف فيه بانيا على الرّجوع عن عهدة مريد النكثه وخلفه مثل عمل النّادم عن الوعد عملا مخالفا لمقتضاها رجوعا عن وعدته ومن الواضح ان الاوّل لا يعد خلفا للعهد ولا مناف للوفاء والثاني عين الرّجوع المتنازع فيه فالامر بالوفاء انّما يدلّ على عدم الرّجوع لا على عدم التصرّف المنافى لمقتضى العقد لا يقال الرّجوع عن العقد ان كان نافذا في الواقع فلا معنى للنّهى عنه والَّا لم يكن معقولا فكيف ينهى

9

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست