responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 8


نعم لو خصّ القائل بالإباحة بغير ما يحتاج إلى الملك كمن عرفت كان اطلاق الآية حجّة عليه لكن له الجواب عن ذلك بجعل دليل التوقيف قرينة على التخصيص وخامسا بان مساق الآية مساق قوله تعالى * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * من حيث ورودها في مقام تشريع الحكم الإلهي فلا اطلاق لها عند الشكّ فيه شطرا أو شرطا هذه قصوى ما يقال في تزييف الاستدلال بها وفى الكلّ نظر امّا الاوّل فللأصل وعدم دليل ثبوت الحقيقة الشرعية وقول الشّهيدين مع عدم دلالته عليها إذ من المحتمل بل الظاهر من حيث ذكرهما ما ذكراه في فروع بحث اليمين ارادتهما بيان حال أسامي العقود عند المتشرعة دون الشّارح ناش من الاخبار غيرنا هض حجّة على ثبوت الحقيقة الشّرعية ومنه يظهر ضعف الاستشهاد عليها بسلبهم اسم البيع عن المعاطاة مع انّ نفى الجنس في نفسه مجمل مردّد بين نفى الماهيّة ونفى الصّحة نفى الكمال ونفى الوصف الظَّاهر هو في المقام اللزوم كما لا يخفى على من سير موارد استعمالاته واطلع على ما تحقق في الأصول واما احتمال كون البيع موضوعا للصّحيح في العرف وعدم انقسامه إلى الصّحيح والفاسد فهو على فرض تسليمه غير ظاهر لان المتبع أيضا هو الصّدق العرفي ولا ينافيه خطاء العرف في الموارد التي ثبت فسادها عند الشارع لان الأصل في الصّدق هو الإصابة الَّا ما ظهر خلافه كما انّ الأصل بعد احراز الصّدق العرفي هو الصّحة الَّا ما ثبت فساده لو جعلناه في العرف موضوعا للاعمّ من الصّحيح والفاسد نعم يتطرّق الأشكال في الأصل على التّقدير الاوّل بان الرّجوع إلى العرف في الموضوعات واحراز وجودها كاحراز كون هذا ماء ان لم يرجّع إلى الاشتباه في مدلول اللَّفظ ومعناه بل إلى الاشتباه في المصداق بعد تبيّن المفهوم يتوقف على حصول العلم بحكمهم ولا يعول فيه على الظنّ كما لا يخفى فكيف يكتفى بصدق المنع عرفا على تقدير اتضاح مفهومه واشتباه مصاديقه لكن يمكن دفعه بان حكم الش بحليته بناء على كونه في العرف اسما لخصوص الصّحيح لا محصل له الَّا بعد الاكتفاء بالصدق عرفا والَّا لكان من ايضاح الواضحات حيث يكون معنى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * انّه تعالى حلل اثار ما هو في الواقع ونفس الامر بيع صحيح مفيد للأثر المقصود فالترخيص في البيع وتحليله يكشف عن اكتفاء الشارع في احرازه بحكم العرف إلى أن يرد منه نهى عنه والحاصل ان البيع اما اسم عرفا للاعمّ من الفاسد فيتمسّك ح بعموم الآية على حلية المعاطاة واما اسم لما لا يقبل سوى الصّحة مع الاعتماد على العرف في احرازه وعلى التقديرين ثم الاستدلال وامّا الثّانى فبالمنع أيضا صغرى وكبرى لان الاجماع على اعتبار الصيغة في الصّحة غير مظنون فضلا عن كونه معلوما وهذا المحقّق الثّانى يزعم انّ مذهب الأصحاب كون المعاطاة بيعا صحيحا مفيدا للملك وقد ذهب إلى الملكية اللَّازمة من القدماء المفيد قدّه ومال اليه غير واحد من الأعلام كالأردبيلى وغيره على ما عزى إليهم والى الملكيّة المتزلزلة جمع كثير من المتاخّرين فكيف يظن أو يدّعى الاجماع في المقام ولو سلم فانّما هو اجماع بين أكثر من تقدّم نشاء من شبهة عرفت لهم لا نعلمها كاجماعهم على اعتبار نيّة الوجه في العبادات ونحوها من المسائل التي اشتهرت بينهم ولا أصل لها وامّا الثالث فلان الملك الجايز المتزلزل يمكن سلب حرمته على ناقله لجواز التّصرف له ولو بالفسخ والرّجوع وانّما الممنوع عن التصرّف فيه حقيقة هو الملك اللازم الموقوف على الكلام فالحديث لا ينافي القول بالملك الجايز أصلا وامّا الرابع فلان إباحة التصرّفات من دون حصول الملك ليست تحليلا للبيع حقيقة

8

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست