responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 10

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


عنه لأنا نقول إن الامر بالوفاء ح يكون ارشاديا كالنّواهى المتعلقة بالمعاملات بناءا على ما هو الحق من عدم حرمتها ذا تامّل تشريعا وممّا ذكرنا يظهر امكان القول بدلالة الآية على اصالة الجواز عكس ما هو المشهور من دلالتها على اصالة اللَّزوم نظير ما استدلّ به أبو حنيفة على دلالة النّهى في المعاملات على الصّحة لكنه ضعيف وكضعف أليس عليه ثمّ لو سلم عدم ظهور الوفاء في المعنى الثّانى فلا اقلّ من الاحتمال الكافي في منع الاستدلال للادلالة لها على الصّحة الا فيما هو لازم من العقود كما عليه الكلّ أو الجل وهذا أيضا يدلّ على صحّة المعنى الاخر وفساد المعنى الاوّل لانّ مقتضاه عدم نهوض الآية في اثبات اصالة اللزوم في العقود كما لا يخفى ويأتي تحقيق ذلك انشاء اللَّه هذا وأورد على الاستدلال بها في الرّياض بانّ المراد بالعقود العقود المتعارفة في زمان صدورها فلا بدّ من احراز تعارف العقد أولا ثم الاستدلال بها على وجوب الوفاء به وتبعه فيه غيره وليس بوجيه لانّه خروج عن ظاهر ما يقتضيه الجمع الحلَّى بلا دليل وقصوى ما يقال إن البناء على عمومه يستلزم تخصيص الأكثر لخروج العقود الجايزة والفاسد مط فيحمل على المعهود وفيه انّه لو سلم فليس من المخصص بل من تقييد مادّة العقد لا تقييد بالأكثر غير معيب بل كل تقييد تقييد بالأكثر كما لا يخفى وقد يستدلّ أيضا على حصول الملك بالمعاطاة بالأخبار الواردة في المعاملات كقوله ع المؤمنون عند شروطهم وقوله ع لا يحل مال امرء الَّا بطيب نفسه وقوله ع النّاس مسلَّطون على أموالهم وتقريب الاستدلال بالأول كتقريب الاستدلال بالآية الأخيرة والجواب الجواب وتقريب الاستدلال بالثّانى انّ التمليك تحليل للمال عن طيب فيحمل بمقتضى الرّواية وفيه ضعيف واضح لان التمليك ليس فيه من التّحليل شئ ولذا لا يفيد العقد الفاسد اباحته أصلا مع أن الاستدلال مبنّى على كون الاستثناء من النّفى اثباتا وهو وان كان مشهورا الا انّه على فرض صحّته قضيّته مهملة لانتهض حجّة في موارد الخلاف والاشكال وتقريب الاستدلال بالثّالث ان التّمليك كيف شاء أيضا من وجوه السّلطنة على المال فيجب ثبوته في المعاطاة ويضعف أولا بانّ مقتضى الجمود على الظَّاهر التسلَّط على التصرّفات في موضوع المال واخراج المال عن الملك والماليّة الثّانية للمالك ليس تصرّفا في المال وثانيا بان السّلطنة على التّصرف لا يقتضى للسّلطنة على جعل السّبب له وتشريعه في ماله سبب من التصرّفات ولذا لا ينافي الحديث لما دل على توقّف النكاح على الصّيغة حتى في الامام فالأولى الاقتصار في الاستدلال على الآية الأولى وفيها كفاته مع الاعتضاد بالسيرة القويّة الجارية على التصرّفات الموقوفة على الملك الكاشفة عن امضاء الشّارع والمناقشة فيها بانّها من المسامحة التي نشات من عدم مبالات الناس بالمسائل كالسّيرة الموجودة بين النّسوان في عدم ستر الشّعر والبدن خصوصا بعد ملاحظة تصريح الأصحاب باعتبار الصّيغة في العقود اللَّازمة موكول دفعها إلى الانصاف وامّا المناقشة بانّها استقرّت على التصرّفات الموقوفة على الملك وهذا لا يستلزم حصول الملك من حين المعاطاة بل من حين التصرّف مدفوعة أولا بامكان دعوى بناء الناس على الوجه الاوّل وثانيا بان الثاني امر غريب لا يلتفت اليه فقيه إذا دار الامر بينه وبين الوجه الاوّل ويعضدها أيضا بل يدلّ عليها أمور ذكرها دليلا أو مؤيّدا للقول بالملك وابطال القول بالإباحة كاشف الغطاء

10

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست