ثابت في الجملة كما في التّدبير مضافا إلى كونه مبنيّا على التّغليب والأولى في عدم قبول شرط الخيار ان يقال انّه يصير اثبات السّببية بالشّرط لان الطَّلاق إزالة العقد النّكاح والخيار في ذلك إلى معنى له سوى احداث الزّوجة بلا سبب ومن ذلك يعلم أن الا قالة أيضا يقيد شرط الخيار وان كان في العقود فكيف من الابراء والعتق والحاصل انّ شرط الخيار إذا أفاد السّببية لم يصّح فافهم ومنه يظهر عدم الفرق بين الايقاع والصّلح القائم مقامه كالصّلح عمّا في الذّمة وان كان عقد أو مثله شرط الخيار في الإقالة أو الفسخ في المعاوضات فان الأظهر عدم الجواز وان كان مال الشّرط ح عود الملكيّة الَّتى لا مانع من احداثها بنفس الشّرط إذ فرق بين شرط نفس الملكيّة وبين شرط الخيار في أسبابها كالصّلح والابراء والفسخ فان الاوّل لا مانع من جوازه نظرا إلى عموم ادلَّة الشّرط بعد ما علم كونها ممّا يؤثر فيه الشرط بخلاف الثّانى فان الرّجوع في الفسخ والابراء ليس شرطا للملكيّة فيكون وجودها بعد الرّجوع غير حاصل بسبب شرعىّ فافهم وكيف كان فالمسألة لا اشكال فيها هذا كلَّه في شرط الخيار مدّة معيّنة ولو شرطه بلا مدّة أو بلا تعيين فيها ففيه اشكال ينشأ من الخلاف في البيع فان قلنا بفساده في البيع ولعله المشهور فلا اشكال في عدم جوازه هنا ان قلنا بجوازه للاخبار كما عليه غير واحد ففيه اشكال من اختصاص النّص بالبيع ومن الاشتراك في المقتضى واجازه بعض مشايخنا في المبيع ولم يجوزه في الإجارة وامّا خيار الغبن فعن فخر الدّين في حاشية الارشاد والتنقيح وايضاح النّافع لكلّ معاوضة مالية وعن جامع المقاصد التّصريح بثبوته في الإجارة مستدلا بأنه من توابع المعاوضات لكن في ثبوته في الصّلح خلاف واشكال فعن المهذّب البارع عدم جريانه فيه ووجهه على ما قيل إن الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة فلا يشرع فيه الفسخ وعن غاية المرام التفصيل بين الصّلح المعاوضي والصّلح على اسقاط الدّعوى قبل ثبوتها إذا ظهر حقيّة المدّعى به وكان مغبونا أو الصّلح على ما في الذّمة إذا كان مجهولا ثم ظهر غبن أحدهما على تامّل للاقدام في هذين على رفع اليد عن الواقع كائنا ما كان فقد اقدم فيه على الضّرر وعن بعض التفصيل بين العقد الواقع على وجه المسامحة بيعا كان أو صلحا كما إذا اشترى دواء مبذولا لمرض أو ماء الطهارة بناءا على التوصّل إلى المبيع من غير نظر إلى مقابله من الثمن في المعاوضة فلا خيار للاقدام على المغائبة من دون التفات إلى الزّيادة والنّقصان فلا يصدق الغبن هنا وعرفا بين العقد المبنى على المماكسة ويرد على الاوّل بان رفع المنازعة حكمة لا علَّة فلا ينفع في المعاوضات مع انّ منافاة الخيار لرفع التّشاجر غير واضحة وعلى الثّانى انّ صحّة المعاملة مع الغبن الفاحش في الصّلحين المذكورين محلّ منع للنّص فكيف لا يثبت له الخيار الَّا ان يحمل البطلان المستفاد من النصّ المتلقى بالقبول على عدم اللَّزوم أو على البطلان الواقعي الَّذى لا ينافيه الصّحة واللَّزوم ظاهرا أو على صورة انكشاف خلاف اعتقاد المصالح فلا بدّ من المراجعة إلى المسألة في باب الصّلح حيث ذكروا انّه لو ظهر كون المصالح عليه أزيد من المصالح به كثيرا لم يحل وعلى الثّالث انّ هذا الخيار في غير البيع انّما ثبت من قاعدة لا ضرر لا ممّا دلّ على خيار المغبون حتى يتبع صدق الغبن عرفا فانّه مختصّ بالبيع ويدفعه ان الضّرر المترتّب على المعاملة مع توطين المتعاقدين أو أحدهما عليه كالضّرر المقدم عليه في عدم اقتضاء الخيار فالظَّ عدم ثبوت الخيار إذا كانت المعاملة مبينة على المغابنة دون المماكسة مط بيعا كان أو صلحا على