responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 81


اشكال في الاوّل جمودا على النصّ لانّ الئنا على المغائبة بمنزلة العلم بالغبن أو بمنزلة اسقاط الخيار تقديرا اى لو فرض اشتماله على الغبن واقعا فلا يندرج الفرض تحت النص على خيار المغبون ولا أدلة نفى الضّرر مضافا إلى عدم الجابر لعموم نفى الضّرر هنا من الشّهرة أو تضريح جمع معتدّبه وامّا إذا كانت مبنية على المماكسة فلا مانع من ثبوت الخيار للضّرر المنفى صلحا أو غيره ومنه الإجارة الا ان يدّعى عدم الجابر في خصوص الصّلح لما عرفت من الخلاف فيرجع إلى اصالة اللَّزوم ويدفعه انّه ان أريد بالجابر الاجماع فالحاجة اليه ممنوعة وكذا الشّهرة إذ لا ضعف في سنده وان أريد به فتوى بعض الأصحاب خروجا عن شبهة مخالفه الاجماع فيكفي تصريح من عرفت بعموم هذا الخيار لكلّ معاوضة مالية من غير اخراج الصّلح بل الظاهر منه ان كل خيار قابل للثبوت في غير البيع ثابت بأدلة نفى الضّرر ثابت في غيره أيضا والا كان عليهم التنبيه على الاختصاص بالبيع مع عموم الدّليل كما نبهوا على خيار المجلس مع ثبوته في البيع بالنّص لا بأدلة نفى الضّرر فكيف فيما لا دليل له سواها ومما ذكرنا ظهر ثبوت خيار العيب في جميع المعاوضات فضلا عن الإجارة كما يأتي التّصريح به فيما لو ظهر عيب في الأجرة أو في العين المستأجرة وكذا خيار الرّؤية كما صرّح به غير واحد من مشايخنا واستدلّ عليه الأستاذ قدس سرّه بأنه لو لم يثبت الخيار فاما ان يكون العقد لازما أو باطلا والاوّل فاستدلال دليل الَّلزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة النقض وعدم الالتزام بالعقد في الفاقد للصّفة ليس نقضا للعقد الواقع على واجدها والثّانى خلاف طريقة الفقهآء حيث إن الأوصاف عندهم ليست من أركان المعاوضة وان كان دقيق النّظر قاضيا بالفساد لعدم وقوع التراضي على الفاقد فلا يكون مقصودا قلت ما ذكره قدّس سرّه في فساد الاوّل اعتراف بالمحكى عن الأردبيلي صريحا وفاقا للمحكى عن ظاهر المقنعة والنّهاية والسّراير ومحتمل نهاية الاحكام اعني الفساد في العين الغائبة الموصوفة بحسب القاعدة والتّعويل في الصّحة على محض الاجماع وفيه تامّل إذ الظَّاهر عدم الدّليل على صحّة العقود المشتملة على سبب الخيار سوى ادلَّة الوفآء بالعقود وكيف يجوز الالتزام بعدم دلالتها على الصّحة والتّعويل في اثباتها على الاجماع مع خروجها عن طريقه الفقهاء أيضا كما صرح به قدّس سرّه في ردّ الأردبيلي وقد تقدم في صحّة العقد مع فساد الشّرط ما يأتي هنا حرنا بحرف فراجع مع أن الاستصحاب أيضا يكفى في اثباته ولو لم تشمله أدلة الوفاء فلا خير في الالتزام بلزوم العقد مع تخلَّف الوصف الَّا انّه مشتمل على الضّرر فان علمنا بقاعدة الضّرر ارتكبنا التخصيص في ادلَّة اللَّزوم والَّا فلا مانع من جريانها كلَّا أو بعضا لكن اثبات الخيار بالضّرر يحتاج إلى الجابر كما عرفت < فهرس الموضوعات > الفصل الثّانى في شرايطها وهى ستّة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثّانى في شرايطها وهى ستّة < فهرس الموضوعات > الاوّل ان يكون المتعاقدان كاملين < / فهرس الموضوعات > الاوّل ان يكون المتعاقدان كاملين بما يعتبر فيهما في البيع من البلوغ والعقل جايز التصرّف فلو اجر المجنون في حال جنونه لم ينعقد كما مرّ في المبيع وكذا الصّبى الغير المميّز اذن وليّه أم لا وكذا المميّز الا بإذن وليه فيصّح وفاقا للمحكى عن مجمع البرهان وفيه تردّد كما في القواعد وعن التّحرير والحواشي والكفاية وجه لصّحة كما في جامع المقاصد وعن مجمع البرهان انجبار ضعفه بنظر الولىّ وقبول وقفه المعروف وجه الفساد دخوله تحت الصّبى الممنوع عن التصرّف في النّصوص والاجماعات وفيه يظهر وجه التردّد والظَّاهر انّ

81

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست