responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 79


للعقد مقصودا كان للمتعاقدين أو غير مقصود فاشتراط عدمه مناف لمقتضاه وعلى هذا يكون الأصل في شرط الخيار الفساد حتّى يثبت الجواز عكس ما ذكره قدّس سرّه وهذا أوفق لكلماتهم في الموارد المشار إليها مما ذكره لان الوجوه التي سمعتها سند العدم الدّخول فيها منظور فيها كما عرفت حتّى الوجه الَّذى ذكره قدّس سرّه في الوقف والصّدقة من كون اللَّزوم حكما لماهيّتها لعدم الدّليل عليه سوى اطلاق ادلَّة لزومها ويرد عليهما ما أورده في الرّهن ودعوى ظهورها في اللَّزوم مطلقا فلا يتغيّر ولو بسبب خارجىّ من شرط ونحوه منقوضة بانّ مثلها يأتي في ادلَّة لزوم الإجارة والبيع والفرق تحكم إذ لا ينافي العموم الخروج بدليل في بعض الصّور فغاية ما يثبت من ادلَّة الخيار في البيع قبوله الفسخ بأسباب خاصّة ففي ما عداها يكون اللَّزوم من مقتضيات المهيّة لا يتغير بشرط ودعوى اقتضاء ثبوته في الجملة ثبوته بالشّرط أيضا إذ يكشف ذلك عن عدم كون اللَّزوم حكما للمهيّة منقوضة بالنكاح القابل للفسخ بأسبابه وان لم يقبل التقايل لعدم دليل على دوران تأثير الشّرط مداره بل مدار قبول الفسخ وعدمه الَّذى هو موجود في النّكاح أيضا مع أن إناطة الجواز بالتّقايل أيضا منقوضة بما اعترف قدّس سره من عدم قبوله في الصّلح عن الدّعوى قبل ثبوتها والصّلح عما في الذمّة وفاقا للجماعة لانّ الا قالة تجرى حسبما صرّح به في المسالك في العقود الملكة من الجانبين بالمال مط فيجرى في الصّلحين المذكورين خصوصا الاوّل فالأقرب البناء على اصالة العدم لكونه منافيا لمقتضى العقد حتّى يثبت الجواز فيهون الامر في المسائل المذكورة لأن عدم دخوله هذا الخيار فيها حتّى بيع الصّرف موافق للقاعدة ومقتضى ذلك عدم دخوله في الإجارة أيضا الَّا ان يكون عليه اجماع كما هو المظنون إذ لم اعثر على من تامّل فيه ويمكن استفادته ممّا دلّ على جوازه في المبيع وكذا كلّ معارضة لازمة كالصّلح المعاوضي خصوصا بعد ملاحظة فهم الأصحاب فيبقى ما عداها تحت اصالة المنع ومنه الصّرف لان له خصوصيّة زائدة على كونه معارضة مانعة عن دخوله تحت المناط المستنبط من تلك الادلَّة وممّا ذكرنا ظهر الثّمرة بين طريقنا وطريقه قدّس سرّه في مسائل واللَّه العالم وامّا الايقاعات فقد عرفت تصريح جماعة بعدم دخوله في الطَّلاق والعتق والابراء بل الظَّاهر عدم الخلاف في عدم دخوله في الايقاعات مط وعلل بعض بان الشّرط ما كان بين اثنين كما نبّه عليه جملة من الاخبار والايقاع انّما يقوم بواحد ورّد بجواز شرط خدمة العبد مدّة في عتقه وصحّته مط أو بشرط القبول من العبد على الخلاف وكون الشّرط بين اثنين ان أريد به الاحتياج إلى الشّارط والمشروط عليه فهو متحقّق في الايقاعات أيضا وان أريد الاحتياج إلى الايجاب والقبول فهو ممنوع بل الوجه في عدم دخوله فيها بعد الاغماض عن تفسير الشّرط في القاموس بالالتزام في ضمن البيع المراد به مطلق العقد عدم قبول الايقاعات للفسخ شرعا والشّرط لا يشرع امرا غير مشروع بل يفيد الالتزام بما كان مشروعا والطَّلاق ليس حقا بل حكم تعبّدى شرعىّ قلت لا يخفى انّ شرط الخيار ليس بين الاثنين حتّى بالمعنى الأخير نعم إذا اشتراط في الطَّلاق شيئا على المرأة مثلا فهو بين اثنين لكن اثر الشّرط ح ليس سوى التعليق المبطل إذ ليس فيه قول حتّى يترتّب عليه الالتزام والالزام وشرط الخدمة في عتق العبد راجع إلى الاستثناء بمعنى ان التّعليق في العتق

79

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست