responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 7


واستناد البطلان وعدم صحته كونه بيعا إلى خصوص فقدان الصّيغة فلو تعاطيا على مبادلة مجهول بمثله أو على معاملة لا تقع بيعا ولو مع الصّيعة لم يجز عليه حكم المعاطاة ولازمه عدم إباحة التّصرف أيضا إذا تحقق ذلك فقول امتن الأقوال دليلا قولان قول المفيد وهو اللَّزوم لأنّه موافق للأصول والعمومات كتابا وسنّة والثاني قول المحقق الثاني وحيث انّ قول المفيد على فرض ثبوته انّما هو بعد الفراغ عن إفادتها الملك فلنتكلم أولا في انّها تفيد الإباحة كما هو المشهور بين من تقدّم عن المحقق الثّانى وعليه جماعة من المتاخّرين وكان منهم صاحب الرياض أو تفيد الملك كما عليه المحقق الثاني وكثير ممّن تاخّر عنه واستدلَّوا عليه بآيات منها قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وطريق الاستدلال به من وجوه أحدها ان المراد بحليّته حليّة ما يترتب عليه من الآثار وهى ملزومة للصّحة لانّ اثار المعاملة الفاسدة حرام ولذا يستدلّ بتحريمها على فسادها كما تحقق في الأصول وثانيها انّ تحليل المعاملة امضاء لما حسبما يجرى عليه بين النّاس ولا يغنى بالصّحة الا كونها محلَّا لامضاء الشارع على ما هي عليه وثالثها انّ المتبادر من تحليل المعاملة عرفا هي الصّحة ابتداء ومرجعه إلى الثّانى ويمكن المناقشة فيه أولا بان الاستدلال بها مبنّى على احراز كون المعاطاة بيعا وفيه منع اما لكونه اسما للصّحيح شرعا كما عن قواعد الشهيد ويمين المسالك التّصريح بانّ أسامي العقود أسامي للصّحيحة مستدلا بعلايم الوضع من التبادر العرفي وصحّة السّلب أو لانّ حقيقة البيع عرفا لا ينفكّ عن الصّحة فهو من الأمور الَّتى لا ينقسم إلى صحيح وفاسد كالوطى والكسر ونحوهما من الافعال الخارجة الَّتى ليس لها فرد فاسد ولو سلم كونه اسما لخصوص الايجاب الصّادر من البايع القامل للتّاثير وغيره فيأتي فيه ما سبق منا في الافعال التّولديّة مطلقا أو في بعض المواد من عدم صدقها على المقدّمات الا بعد ثبوت النّتيجة كما في الاستفهام والتّعليم والاحراق وما أشبهها والى أحد الامرين ينظر ما عن الغنية من دعوى الاجماع على أن المعاطاة ليست بيعا وارجاعها إلى دعوى عدم كونها بيعا لازما تأويل بلا دليل ولا شاهد له وكذا كل من صرّح بانّها ليست بيعا من الأصحاب وهم الجل أو الكل فان ظاهره أيضا نفى المهيّة وثانيا بان ظاهرهم الاجماع على اعتبار الصّيغة في البيع فهي لو لم تكن شرطا عندهم للصّدق فلا أقل من كونها شرطا للصّحة ودعوى انّها شرط للزوم دون الصّحة لا شاهد لها بل استقرار طريقتهم على المحافظة على ضبط صيغ العقود والبحث في كيفيتها وفى شرايطها دليل على اعتبارها في الصّحة ويؤيّده تعرضهم لكيفية الافعال حيثما هي كافية فيه كالعقود الجايزة وثالثا بحديث انّما يحرم ويحلل الكلام المعمول به بين الطَّائفة في الجملة ولا يقدح فيه على عدم العمل بعمومه واطلاقه إذ غايته الاجمال من حيث المورد ومن حيث الكلام لو لم نقل بانّ مورده خصوص العقود اللَّازمة فلا يأتي في الاجاره ولم نقل بالمواسعة المطلقة في صيغ العقود فيؤخذ بالقدر المتيقن ويعمل به في خصوص العقود اللَّازمة وفى اعتبار الالفاظ المخصوصة فهوية مطلق مطرد ومقيد بمجمل ودخل فيه البيع بل مطلق العقد اللَّازم قطعا ورابعا بان تحليل البيع لا يدلّ على أزيد من إباحة التصرّفات وهى غير مستلزمة لحصول الملك من حين المعاطاة فيجمع بين مفادها والأصل بالتزام تحققه لنا ما قبل التصرّف الموقوف عليها فالثمرات المذكورة بين القول بالإباحة والملك كالنماء المتجدّد ونحوه بحالها

7

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست