responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 75


المدّعى فيكون عدم للافساد به متفقا عليه ويبقى أدلة الصّحة سليمة عن العارض وقال شيخنا قدّه بعد نقل الصّحة وعدم الخيار عن العلَّامة والشهيد وذكر الوجه في ذلك من انّ الوفاء به لما لا يجب شرعا خرجت عن ( ؟ ؟ ؟ ) تفيد العقد به ولم يكن في تخلفه خيار ويشكل بان لغويتها لا ينافي تفيد العقد بها في نظر المتعاقدين فاللَّازم اما بطلان العقد وامّا وجوب الوفاء كما إذا جعل الثّمن ممّا لا يعد ما لا عرفا انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه قلت قد عرفت انّ فساد المقيد من جهة التقييد وان كان اتيانها الَّا ان الفساد من جهة الجهالة في العوض غير آت فالاشكال انّما يتّجه على تقدير الاستناد في الفساد إلى الوجه الاوّل والَّا فلا اشكال < فهرس الموضوعات > الامر الثّالث في حكم الشّرط الفاسد من حيث التكليف < / فهرس الموضوعات > الامر الثّالث في حكم الشّرط الفاسد من حيث التكليف ومن حيث اقتضاء الخيار على القول المختار واعلم أن الوفآء بالشّرط الفاسد على القول بصّحة العقد قد قد يكون مستحبّا وقد يكون حراما إذ بعد صحّة فساده وصحّة العقد يكون من الوعد فإن كان امرا مشروعا استحبّ الوفاء به والَّا كذا قال الأستاذ قده وفيه تامّل ينشأ من كون الوعد اخبارا بوقوع الفعل في المستقبل والشّرط المبحوث عنه ليس فيه اخبار ولا يأتي فيه مناط استحباب الوفآء بالوعد أيضا ولو سلم كونه وعدا موصوعا أو حكما فما دل على خروجه عمّا يجب الوفاء به من الشروط يدلّ على خروجه عما يجب الوفاء به من الوعد نعم بشمله نحو قوله ع المؤمنون عند شروطهم وقوله ع من شرط لامرئة شيئا فكيف به لكن فتح باب الاستحباب في هذه الادلَّة يوجب سدّ باب الاستدلال بها على اللَّزوم في موارده مع انّ ما دلّ على خروجه عمّا يجب الوفآء فيه يدلّ على تخصيص عموم المؤمنون رأسا فافهم وامّا الخيار فإن كان المشروط عليه عالما فلا خيار بلا اشكال لانّ الضّرر ورد عليه باختباره وقد ذكروا ان الضّرر النّاشى من اختيار المتضرّر لا ينجر في المعاملات بالخيار ونحوه وان كان جاهلا ففي الخيار وجهان من كونه بمنزلة تخلف الوصف وتخلَّف الشّرط الشايع فيدلّ على الخيار فيه ما دلّ عليه فيهما والجهل بالفساد هنا مثل الجهل بالخيار أو بفوريته من حيث كونه ناشئا عن الجهل بالحكم دون الموضوع ومن أن مدرك الخيار هي ادلَّة نفى الضّرر المحتاجة إلى الجايز المفقود في المقام لانّ ضرورة الشّرع قاضية في أغلب الموارد بانّ الضرر المترتّب على الجهل بفساد المعاملة لا يتدارك قال الأستاذ قدّس سرّه بعد ذكر الوجهين الأقوى في المقام عدم الخيار وان كان يسبق خلافه في بوادي الانظار قلت اما احتياج ادلَّة الضّرر إلى الجابر فهو كما أفاد وحققّناه في مقام اخر ومحصله انّ بعض العمومات باعتبار اشتمالها على فروع غير مذكورة في كلمات العلماء يسقط عن الاحتجاج بها قبل انكشاف حال الفرع عندهم لعدم الوثوق بالعموم ح ويكفى في الكشف تصريح بعض من هو من أهل الاطَّلاع والجزة بآرائهم وامّا عدم الجابر في المقام فهو اعرف بما قال الَّا ان فحاوى كلماتهم في الخيارات واناطتها بالضّرر النّاشى عن الجهل مظنة الحكم بالخيار في الجهل مط ولو كان بالحكم دون الموضوع وكفى به جبرانا بعد كون المقام قابلا للاستدلال وكيف كان فان اطَّلع الفاحص على مصرح بالخيار ارتفع الاشكال من راس < فهرس الموضوعات > فروع الاوّل لو رضى المشروط له بدون الشّرط الفاسد < / فهرس الموضوعات > فروع الاوّل لو رضى المشروط له بدون الشّرط الفاسد أو أسقطه بعد العقد ففي صحّة العقد على القول بالفساد وجهان من جواز اسقاط الشّرط والرّضا بالعقد خاليا عنه وهو المانع عن صحّة البيع ومن اقتران البيع بالمبطل ذكرهما في محكى التّذكرة فيما لو شرط المشترى على بايع العنب ان يعصره خمرا وأنت خبير بان وجه

75

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست