responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 74


للرّاوى من صحّة البيع الأول إذ لا تلازم بين فساد البيع الثّانى حال الاشتراط وبين كونه شرطا فاسد الجواز ان يكون سبب الفساد في هذه الحالة شيئا اخر غير فساد الشّرط ودعوى الظَّهور في ذلك ممنوعة وان كان فيه اشعار وأيضا لو كان البيع الاوّل في صورة الأشتراط فاسدا فينبغي التّصريح به دون التنبيه عليه بدلالة التزاميّة قضيّة لا يعرفها الَّا أهل النّظر الدقيق فدلّ من باب لوازم الخطاب على صحّة البيع الثّانى هذا ويمكن ان يقال انّ فساد البيع الثّانى سبب عن نفس الشّرط لا عن كونه شيئا فاسدا لا يؤثر فيه الشّرط فالمراد ان البيع من دون شرط صحيح ومع الشّرط حرام أو فاسد نظير شرط الزيادة في القرض فانّها مع الشّرط حرام وبدونه مستحبّ فالحكم يكون من التعبّديات لا ربط له بفساد الشّرط المبحوث عنه ولا لفساد العقد بسببه على تقدير ظهورهما في فساد البيع الثّانى مطابقه وفساد البيع الاوّل التزاما يبقى الخطب في صحّة الاعتماد عليهما مع عدم استنا القائلين بالفساد والافساد اليهما فالمسألة من هذه الجهة من الغوامض واللَّه الهادي ومنها الشرط المخالف لمقتضى العقد المانع عن قصد مدلوله وهذا لا اشكال في كونه مفسدا الا ان الكلام في تحققه وأوضح ما يمثل له البيع بشرط ان لا يملك وفيه نظر لانّه ليس باشدّ منافاة لعقد البيع من البيع بلا ثمن مع أن ظاهرهم تحقق العقد فيه حيث حكموا فيه بالضّمان جاعلين له من المقبوض بالعقد الفاسد ومع عدم قصده البيع كيف يكون من هذا الباب الا ترى ان المقبوض بعقد الهاذل واللَّاعب خارج عنه قطعا وان ترتّب عليه الضّمان من جهة اليد وعدم الإذن المعتبر في رفع الضّمان ومنها شرط الحرام كاشتراط جعل الخشب صنما ذكره شيخنا الأستاذ قده في كتابه لان المعاملة على هذا الوجه اكل للمال بالباطل فان ما دلّ على ذلك فانّما هو فيما إذا كان العمل المحرم غرضا كبيع العنب ليعمل خمرا والبابان مختلفان والمناط المنقح القطعي أيضا غير مسلم وكذا الفحوى فتامّل ومنها شرط الغير المقدور كما عن الغنية مدّعيا للاجماع عليه واستدلّ له بان هذا يوجب صيرورة المبيع محذر التّسليم وأجيب بالمنع لانّ مجرّد كون الشّرط غير مقدور لا يوجبه قلت انّ شرط الغير المقدور يمنع عن قصد مدلول العقد لان التّعليق على المحال يدلّ على كون الكلام صوريا ولذا لا يجرى فيه حكم الاقرار والحدود والشّهادة وهذا أولى من الاستدلال المذكور فلا باس به مضافا إلى ما ادّعاه من الاجماع وامّا الثاني فمنه ما عن ابن المتوج من شرط اللَّغو الذي لا يتعلق به غرض العقلاء فقال انّه لا يوجب فساد العقد بخلاف غيره من الشّروط الفاسدة بل عن غير واحد انه لا يوجب الخيار أيضا ككيل المبيع بمكيال مخصوص ويشكل ذلك بان الدّليل الاوّل وهو انتفاء الرضا بانتفاء الشّرط يأتي فيه أيضا من غير فرق وعدم ثبوت الخيار فيه لعدم الضّرر لا ينافي كونه مفسدا للعقد باعتبار زوال الجنس بزوال الفصل فإن كان اجماع على صحّته كما يقتضيه الحكم بعدم الخيار فهو والَّا أشكل الفرق بينه وبين غيره مع اطلاق كلام القائلين بالافساد وعدم استثناء ذلك وعموم بعض ادلَّتهم الَّا ان يقال إن جريان بعض الأدلة دون بعض ينكشف عن خروج الفرع عن المدّعى إذ الظَّاهر من الاستدلال وفائه بتمام المدّعى والدّليل الثّانى المنقول من الشّيخ وهو لزوم الجهالة في العوض لا يأتي هنا فيكشف ذلك عن خروجه عن

74

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست