responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 73

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


بما اعترف بجوازه في التّذكرة من اشتراط وقف المبيع على البايع وولده انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه قلت اشتراط كون الشّرط معقولا قبل العقد لا محصل له الَّا اشتراط كونه مقدورا كك والَّا فكلّ شئ معقول ولو كان ممتنعا ولا دليل على اعتبار القدرة في الشّرط كك بل المسلم منه ما كان ممتنعا مط حتّى بعد العقد فالجوابان الاوّلان متجهان الثاني ما استدلّ به الشهيد في محكى غاية المراد بعد ردّ الدّور بما عرفت من منافاة هذا الشّرط لعقد المبيع وأجاب عنه المحقق والشّهيد الثّانيان فيما حكى عنهما بان الغرض حصول القصد إلى النقل والَّا لم يصّح إذا قصد ذلك ولم يشترطاه مع الاتفاق على الصّحة والثالث رواية ابن منذر ورواية علىّ بن جعفر المتقدّمتين في ادلَّة القول بفساد العقد مع فساد الشّرط وأجيب عنهما بوجوه أحدها ان الباس ليس صريحا ولا ظاهرا في البطلان وضعفه ظاهر كما مرّ وثانيها انّهما متضمّنتان لما لا يقول به أحد وهو عدم اشتراط المشترى ذلك على البايع ورد بان كل من قال بعدم اشتراط البايع المبيع على المشترى قال بعدم اشتراط المشترى ذلك على البايع أيضا بل الشّهيد في غاية المراد عنون المسألة باشتراط الاشتراء وثالثها ان المستفاد من المفهوم اعني الباس المنفى في المنطوق الحرمة دون الفساد فالمراد ان شرط البيع الثّانى في البيع الاوّل حرام وهو لا ينافي صحّته ولا صحّة المبيع الاوّل وأجيب بانّ المراد بالباس ما يرجع إلى الوضع وليس هو الَّا الفساد قلت الباس المنفى انّما هو في نفس البيع الثّانى كما هو صريح الرّواية ولا وجه لحرمة البيع الثّانى لان الشّرط ولو كان محرما فالبيع لا يكون حراما لو لم يكن فاسدا كما هو مقصود المجيب مع انّ النّهى عن المعاملة بنفسها أو بشرطها يقتضى الفساد كما تقرّر في الأصول رابعها ما اختاره الأستاذ قدّس سره بعد نقل الأجوبة المذكورة وجوابها ما محصله انّ فساد البيع الثّانى يحتمل ان يكون لعدم طيب النّفس بل هو الظَّاهر من قوله ان كان هو بالخيار وكنت أنت بالخيار لا لأجل فساد هذا الشّرط إذ على تقدير صحّته أيضا يبطل البيع الثاني إذا فقد طيب النفس والرّضا واستشهد على ذلك بانّ سياق الرّوايتين في بيان حكم البيع الثاني بعد الفراغ عن صحّة البيع الاوّل لانّ خلاف أهل المسجد انّما كان في صحّة البيع الثّانى دون الاوّل قلت عدم طيب النفس لا يوجب فساد العقد إذا لم يكن في ضمن الاكراه وهو خارج عن مفروض الروّايتين سؤالا وجوابا نعم قد يقال عدم الطيب لعدم القصد وهذا أيضا غير مراد كما عرفت في الجواب عن استدلال الشّهيد نعم يمكن ان يقال بعد تسليم دلالة الباس على الفساد بنفسه أو بقرينة فتوى أهل المسجد بالفساد ان سبب فساد البيع الثّانى غير معلوم ولا مظنون ودعوى انّه من جهة فساد البيع الاوّل غير واضحة خصوصا بعد ملاحظة فهم الراوي منافاة حكمه ع لحكم أهل المسجد فانّهم حكموا على ما نقله الرّاوى بفساد البيع الثّانى لو وقع بعد البيع الاوّل بلا فصل وبصحّته لو وقع بفاصلة شهر ومن الواضح انّ وجه الفساد على مذهبهم لا بدّ ان يكون نحوا آخر غير فساد البيع الاوّل إذ لا يتفاوت الحال مع فساده بين التّاجيل في البيع الثّانى أو التّعجيل والامام ع انّما خالفهم في البيع الثّانى دون البيع الاوّل فصحّة البيع الاوّل كانّها كانت مفروغا عنها كما افاده الأستاذ قدّس سرّه ولهذا ان يتعيّن ان يكون وجه الفساد غير فساد الشّرط إذ لو كان هو الوجه انخرق ما ظاهرهم التّسالم عليه وبطل تقرير الامام ع

73

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست