responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 70


الثاني والثّالث بان كلا منهما يدفع الاخر للتّنافى حيث انّ مقتضى الثّالث التقسيط ووقوع شئ من الثمن في مقابل الشرط ومقتضى الاوّل عدم المقابلة مع انّ الجهالة الائلة إلى العلم بعد التقسيط ليس بغرض من الاستدلال بل هو مثل الابهام ونحوه من الجهالة الباقية كما في بيع الزكوي وفى الرّابع بان الظَّاهر ان فيه منعا عند بعض والأولى ان يجاب بان الدّليل اخصّ من المدّعى لانّ الشّرط الفاسد قد لا يكون مشمولا ولا سبب الزيادة المال أو نقضانه فان شرط عدم الهبة الظَّاهر انه كك إذ لا تفاوت بين قيمة المال الغير الممنوع عن هبته والممنوع عنه وكك الشرط السّايغ ومع تفاوت القيمة قد يكون ما بإزائه معلوما مضبوطا كما إذا اشترط لباس العبد في بيعه أو خياطة الثوب أو نحو ذلك مما نعلم ما بإزائه من الثمن الموجب لمعلوميّة مقابل نفس العبد والثّوب فمجرّدا سقوط الشّرط شرعا أو حسا لا يستلزم جهالته في العوض وإذا لم يكن مالا وكان له دخل في مقدار مالية المبيع بلاحظ ما به تفاوت القيمتين ويؤخذ بتلك النّسبة من الثمن كما عن العلَّامة في العتق للشّروط المتعذّر ويرتفع الجهالة بذلك عن مقدار الثمن الذي يقع بإزاء نفس المبيع أيضا كما عرفت في الخواب الثّالث ولو فرض موضع لا يرتفع فيه الجهالة نلتزمه هذا بفساد العقد للجهالة لا لفساد الشرط ويمكن تقرير الجواب الثّانى والثّالث على سبيل منع الجمع والخلوّ فيقال انّ الشّرط اما مثل الوصف في عدم وقوع شئ من الثّمن في مقابله وامّا مثل الجزء في المقابلة وعلى التقديرين لا جهالة في العوض اما على الأوّل فواضح وامّا على الثّانى فلوجوب تقسيط الثّمن على الشّرط والمشروط على نحو ما هو المقرّر في خيار القبض وخيار العيب ثم نقول أيضا انّه منقوض بالشّرط السّايغ المتعذّر إذ لا فرق في المقام بين الفاسد والصّحيح ولا بين الامتناع الشرعي والعقلي الَّا ان يقال الامتناع العارض لا عبرة به بعد ان كان حال العقد ممكنا ولو فرض انكشاف التعذّر في حاله أيضا فهذا داخل في الشّرط الفاسد ويأتي الكلام فيه انشآء اللَّه وفيه ان الجهالة لو كانت لازمة لسقوط الشّرط لم يتفاوت بين الامتناع الأزلي والعرضي نعم لو قلنا بكفاية العلم بالمجموع اتّجه الفرق بينهما ولعلَّه اعتراف بعدم قدح هذه الجهالة الطَّارية كما عرفت وثالثها رواية عبد الملك عن الرّضا ع وقد تقدّم في ادلَّة القول الأوّل بنآءا على دلالة لا ينبغي على المنع دون الكراهة وفيه ما لا يخفى كما مرّ ورابعها رواية حسن بن منذر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرّجل يجئ فيطلب منى المعيشة واشترى المتاع من اجله ثم أبيعه إياه ثمّ اشتريه منه مكاني فقال هو اذن كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريته وان شئت لم يشتر فلا باس فقلت ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون انّه ان جاء بعد اشهر صحّ قال انّما هذا تقديم وتأخير فلا باس وجه الدلالة كما عن الحدايق انّ عدم الخيار في البيع الثّانى ايجابا أو قبولا لا يتصوّر الَّا باشتراط البيع أو الشراء في البيع الأول فيكون معنى الحديث انّه مع اشتراط البيع الثّانى في البيع الاوّل يبطل البيع الثّانى لأنه المتبادر من الباس خصوصا بعد ملاحظة ما نقله الراوي عن أهل المسجد من الفساد مط ولا وجه لفساد البيع الثاني الَّا فساد البيع الاوّل ومثلها بل أوضح منها دلالة رواية علىّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى الحبل ثم اشتراء بخمسة نقدا أيحلّ قال ع إذا لم يشترطا ورضيا فلا باس والجواب كما في كتاب الأستاذ قدّس سرّه أولا بانّ

70

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست