حال دون حال كحال العمد والاختيار وأين هذا من انقسام اجزاء المركَّب الكلَّى أو الجزئي إلى ركن وغيره وانّما يتصوّر اختلاف اجزاء المركب زيادة ونقصانا وجودا وعدما باختلاف الكلَّى والفرد فيمكن ان يكون اجزاء الفرد أزيد من اجزاء الكلَّى واما في نفس المركَّب بالواحد الشخصي أو الجنسي فلا يتصوّر اختلاف ما هو معتبر في ماهيّته من الاجزاء اعتبارا في الوجود والعدم وأيضا اختلاف اجزاء المركَّب في الركنيّة وعدمها الَّذى منشأه قلة احتياج المركب وكثرته اليه انّما هو في المركبات الخارجيّة دون المركَّبات الذّهنية الَّتى هي في الخارج بسيط محض فانّما تصير ذا اجزاء بعد التّحليل وملاحظة القيودات واشتمال العقد على الشّرط ونحوه من الخصوصيّات انّما يؤثر في شخصه الخارجي لا في تركيبه الخارجي فالمشروط اخصّ من غيره لا انه أكثر اجزاء منه ولذا لا يجرى قاعدة الميسور في الشّرط عند جماعة من المحققين والأولى ان يقال في الحلّ انّ المطلوب من العقود في العرف قد يكون متّحدا وقد يكون متعدّدا وفوات القيد مع تعدد المطلوب سوى الكفاية ومع وحدته فاض بالفساد وتشريع الخيار مبنى على مراعاة تعدّد المطلوب عرفا تحقيقا أو تقديرا معلوما أو محتملا والشخص ذلك هو العرف وهذا باب مطرد في العبادات والمعاملات والأوقاف والوصايا والنّذر وليس شيئا جديدا غير مانوس فالخطب في اثبات كون مدخلية الشروط في العقود من قبيل الجزء والركن دون غيره والذي يستفاد بهم في غير المقام الاتفاق على أنه عن القسم الثّانى فقد اتفقوا على أن الشّرط الخارج عن غرض العقلاء في العقد فاسد ولكن لا يوجب فساده ولا فساد المرتبط بالعقد والشّرط معا فلو كان الشرط بمنزلة الركن للمشروط لم يتعقّل صحة العقد في المواضع المذكورة لان زوال الجنس بزوال الفصل عقلي لا يقبل التخصيص والعجب ممن قال إن الأصل في جميعها يعتبر في العقد من القيود بطلان العقد بانتفائه خرج المواضع المذكورة بدليل وبقى الباقي وقد اعترف المحقّق الثّانى في محكى جامع المقاصد بان في الفرق بين الشّرط الفاسد والجزء الفاسد عسرا وثانيها ما عن المبسوط من انّ الشّرط قسطا من العوض مجهولا فإذا سقط بفساده صار العوض مجهولا وأجيب عنه أولا بالنقض بالشّرط الفاسد في النكاح لانّ مقتضى التقسيط بطلان المهر المسمّى والرّجوع إلى مهر المثل وثانيا بمنع وقوع شئ من الثمن في مقابل الشّرط لأنه كالوصف في دخله في زيادة الثمن من غير أن يقع شئ في مقابله كما يقع في مقابل الجزء ولذا لم يكن مع فقد الشرط السّايغ سوى الخيار بعد الاخبار أو قبله على الخلاف وثالثا بمنع صيرورة العوض مجهولا ولو قلنا بالتقسيط بل هو مثل الصّحة في كون الفارق المتعارف بين الواجد والفاقد مضبوطا ولذا حكم العلَّامة فيما حكى عنه بوجوب الأرش لو لم يتحقّق العتق المشروط في بيع العبد ولزوم قيمة الثّوب في الصّبغ المشّروط في بيع الثّوب وكذا عن الصّيمرى في شرط التّدبير ورابعا بمنع كون الجهالة الطَّارية على العوض قادحة وانّما القادح الجهل به عند انشاء العقد فلو كان ثمن مجموع المبيع معلوما كفى ولو لم يعلم قيمته الابعاض بعد التّبعيض ولذا حكموا بصحّة مع الزكوي بدون الالتزام بالبدل مع جهالة ما يقابل حقّ المالك بعد اخراج حقّ الفقراء قلت ويمكن المناقشة في الاوّل بان الشّرط في النّكاح لغة غير مربوط بالمهر لاجتماعه مع ذكر المهر وعدمه ففساده لأجل جهالة في المهر نعم لو كان الشّرط في نفس المهر كان اشترط تسليمه إلى وقت مجهول لكن القول ببطلان المهر أيضا ويرجع إلى المسمّى مع انّ المهر أوسع في اعتبار العلم من العوض في البيع والإجارة وفى