responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 71


الالتزام بالسّراء بعد البيع اعمّ من أن يكون في ضمن العقد الاوّل أو في خارجه فان التّواطى والتّبانى على الشراء لا يتفاوت في التزام العرف به بين كونه على طريقة الاشتراط في ضمن العقد كما هو محلّ الكلام أو في خارجه و ح يكون وجه فساد الشراء عدم كونه عن رضا وطيب لا فساد العقد الاوّل وثانيا بان هذا الشّرط اعني شرط البيع من البايع في ضمن المبيع خارج عن محلّ الكلام لانّ افساده العقد كما هو المتبادر اما للدّور المحال عن العلَّامة أو لعدم القصد كما عن الشّهيد أو للنّص كما عن صاحب الحدائق قلت ويأتي في التّنبيه الثّانى من تنبيهات المسئلة مناقشات اخر أيضا في دلالة الرّوايتين على فساد هذا الشّرط منها ان الباس اعمّ من الفساد وظهوره بملاحظة فتوى أهل المسجد وسؤال الرّاوى عن الحلّ والحرام في الفساد ضعيف لا يمكن التّعويل عليه في مقابل صراحة الأخبار الماضية الصّريحه في عدم الافساد ولو سلم التكافو فالمرجع العمومات مع أن أسانيدها غير واضحة فانّ كات قضيّة قابلة للأعتماد فهو والا احتاج إلى جابر المنقود وان كثر العامل بها من المتاخّرين لانّ عملهم غير مستند إليها بل إلى الوجهين الاوّلين وعلى فرض الاستناد فهي معارض بعمل جل القدماء بالاخبار المتعارضة المعتضدة وعدم العمل بها فلا جبران بعد المعارضة خصوصا وفى جبر السند هو عمل القدماء ولا يقدح في ما ذكرنا شهرة فساد شرط البيع من البايع لان الجبران بالشّهرة يقدر بقدرها ففي استنباط القاعدة منها لو سلم يحتاج إلى جابر اخر والحاصل ان الخروج بهذين الخبرين الغير المعتبرين عند العلماء عما يقتضيه المستفيضة الموافقة للعمومات مشكل وممنوع فالاصّح هو عدم الافساد واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > بقي التّنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > بقي التّنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الاوّل المعروف بين الأصحاب كما في الحدائق ان الشّرط الفاسد في النّكاح لا يوجب فساده < / فهرس الموضوعات > الاوّل المعروف بين الأصحاب كما في الحدائق ان الشّرط الفاسد في النّكاح لا يوجب فساده وقد صرّح به المصنّف في النّكاح مع تردّده في البيع بل حكى بعض الاتفاق عليهم لكنّهم خالفوا ذلك في مواضع < فهرس الموضوعات > منها شرط الخيار في النّكاح < / فهرس الموضوعات > منها شرط الخيار في النّكاح فالمشهور فيه فساد العقد < فهرس الموضوعات > ومنها شرط عدم النّكاح أو الطَّلاق < / فهرس الموضوعات > ومنها شرط عدم النّكاح أو الطَّلاق بعد التّحليل في نكاح المطلقة ثلثا فالمشهور فيهما أيضا فساد العقد كما في الحدائق < فهرس الموضوعات > ومنها شرط عدم الوطي أو عدم الافتضاض < / فهرس الموضوعات > ومنها شرط عدم الوطي أو عدم الافتضاض نفى فساد العقد فيه خلاف أيضا والمشهور فيما لو شرط بطلان العقد لو لم يسلم المهر في وقت كذا صحّة العقد وهذه الشهرة مع الشّهرة المحكية في الحدائق على فساد العقد في شرط الطَّلاق أو عدم النّكاح متنافيان كما أن الشّهرة أو الإجماع على عدم فساد النّكاح بفساد الشّرط مع الشّهرة أو الاجماع على ختاده في شرط الخيار أو شرط عدم النّكاح أو الخلاف في شرط عدم الوطي أيضا لا يجتمعان والَّذى صرّح به بعض ويساعده ظهور كلماتهم ان الشّرط الَّذى لا يوجب فساده فساد النّكاح ما كان مخالفا للكتاب وامّا ما كان منافيا لمقتضى العقد كشرط عدم الوطي وما أشبه ذلك فهو مبنىّ على مسألة فساد العقد بفساد الشّرط ويشهد له ان الشّهيد في المسالك بنى فساد النّكاح وصحّته في بعض الشّروط على هذه المسألة مع انّه ممّن ادّعى في خصوص شرط عدم التزويج وعدم التسري اتفاقهم على عدم فساد النّكاح بفساد الشّرط معترفا بعدم الفرق بينه وبين غيره من العقود بحسب القاعدة وفيه انّ مقتضى ذلك الخلاف في الصّحة في شرط الخيار أو شرط عدم النّكاح أو الطَّلاق أيضا مع انّ الظَّاهر عدم الخلاف المعتد به فيها ووجه بعض مشايخنا فساد النّكاح في شرط الخيار بانّه مانع من قصد النّكاح وأورد على من علله بانّ هذا الشرط

71

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست