responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 6


لكن الاستبعاد إذا كان معارضا بأبعد يجب المصير اليه وهو أمور منها رفع اليد عن ظهور التفريع ومنها رفع اليد عن ظهور كون النزاع بينهم وبين العامّة معنويّا ومنها رفع اليد عن انصراف تمثيلهم للمعاطاة بما يجرى بين الناس من المعاملات إلى صورة فصد التّمليك وهو ابعد من الكلّ إذ فيه من التعمية في الكلام والاغراء والجهل والضّلالة مالا يخفى حيث يطلقون الحكم بالإباحة ح في الأمثلة المذكورة ويريدون منها ما يتبادر منها غيره وفى ذكر المطلق لو سلم عدم الانصراف وإرادة المفيد من غير دلالة عليه ومن هنا يظهر انّ مجرد تنزيل كلماتهم على الصورة الأولى لا يجدى في محافظة القواعد المذكورة الا بعد الالتزام بمخالفة قواعد اخر اتقن والاعاد المحذور لانّهم ان أراد والاطلاق لزمهم أيضا الخروج عن القاعدتين ولو في بعض الافراد وهو ما لو قصد التّمليك والمعاوضة فلا بد ان يقولوا فيه بمخالفة القصد للقصد وتأثيرا للاذن الضمّنى في حل التصرّفات وان أرادوا خصوص ما لو قصد الإباحة فقد خالفوا ما عليه طباق العقلاء من قبح ذكر ما له ظاهر وإرادة خلافه من دون نصب قرينة ولا يرد مثل ذلك لو جعلنا محل الكلام صورة قصد التمليك لان الانصراف المذكور كاف قرينة عليه فضلا عن ظهور كلماتهم في ذلك من الجهات المشار إليها ومنها انّهم ان أرادوا بالإباحة جميع التصرّفات حتى ما يتوقّف منها على الملك كالبيع والعتق والنّكاح وأمثالها فقد خالفوا القواعد المحكمة المسلمة بينهم في غير المقام وان أرادوا خصوص غير المحتاج إلى الملك كان عليهم نصب القرينة على التخصيص ولو قيل انّ عموم القواعد المذكورة قرينة على التخصيص قلنا الأمر بالعكس لانّ كلامهم في المقام يجرى مجرى المخصّص واطلاق المخصّص حاكم على اطلاق العام ولو سلم عدم كونه اخصّ نظرا إلى كون النّسبة بين قولهم لا بيع الَّا في ملك وقولهم المعاطاة يفيد إباحة التصرّفات عموما من وجه مع انّ فيه تامّلا فلا ريب ان اطلاق الإباحة اظهر كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ولذا قل من استثنى التصرّف الموقوف على الملك بل عن المسالك نسبة عموم التصرّفات إلى القايلين بالإباحة وممّا ذكرنا يندفع أيضا ما يقال من انّ غاية ما في الباب قيام بعض الظَّواهر في كلماتهم على كون محل الكلام الصّورة الثانية وهو لا يصلح للخروج عن مقتضى القاعدتين المحكمتين فكم من ظواهر الاخبار والآيات يصار عنها لأجل مراعاة القواعد فلا بدّ من التّاويل وارتكاب خلاف الظَّاهر في المقام أيضا وجه الاندفاع ان التامّل في كلماتهم يفيد القطع بحيث لا يبقى مجال للتّاويل وان أمكن في بعضها فظهر ان الأقوال المذكورة حتّى المشهور منها اعني الإباحة انّما هي في الصّورة الثّانية خاصّة فالصّورة الأولى خارجة عن المعاطاة المتنازع فيها فلا يأتي فيها كلّ حكم اجمعوا على ثبوته في العوضين في المعاطاة مخالف للقاعدة مثل صيرورة أحدهما ملكا لازما بتلف الاخر سماوي أو غيره فلو علم من قصد التعاطيين الإباحة دون المعاوضة فلا نلتزم فيها بذلك وان كان مجمعا عليه في المقام كما انّه لو انعكس فلو جعلنا محلّ النّزاع الصّورة الأولى خاصّة كان اللازم الحكم بعدم إباحة التصرّفات في صورة قصد التّمليك والمعاوضة ولا يلتفت إلى كونها مجمعا عليها في المقام أيضا وهذه ثمرة تعيين محلّ النّزاع ثمّ نقول كما انّه يعتبر فيه قصد التمليك كل يعتبر فيه وجود جميع شرايط اللَّفظ ووجود سائر الشّرائط

6

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست