وكل ذلك يشهد على عدم الفرق بينه وغيره فإذا ثبت بالنّص والاجماع في الجملة عدم الافساد فيه ثبت في غيره امّا بالاجماع المركَّب أو باتحاد طريق المسئلتين وقد يؤيّد أيضا بما هو المتفق عليه في النّكاح من عدم فساده يفساد المهر نظرا إلى عدم اعتباره في ماهيّته لان ارتباط المهر بالنّكاح ليس باقلّ من ارتباط الشّروط بالعقود وقد يستدلّ أيضا بلزوم الدّور لو كان صحّة العقد متوقفة على صحّة الشّرط ضرورة توقّف لزوم الشّرط وصحته على صحّة العقد وأجاب عنه في محكى المهذب بان تسويغ الشّرط ليس شرطا في الحقيقة لصّحة البيع حتّى يلزم الدّور بل هو من صفات البيع فما كان منها سايغا داخلا تحت القدرة لرم باشتراطه في العقد كما لو شرط صفة كمال في المبيع وان لم يكن سايغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه بل من حيث عدم وقوع الرّضاء عليه وشروط الصّحة انّما هي الأمور المذكورة في أوائل الكتاب كمال المتعاقدين ونحو ذلك وعن فخر الدّين ان كون هذه شروطا مجاز لأنها تابعة للعقد والعقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا له والا دار قلت والأولى ان يجاب بانّ المراد بصّحة الشّرط في المقام امّا لزومه ووجوب الوفاء به وامّا عدم مخالفته للكتاب أو لمقتضى العقد أو نحو ذلك من الأمور الَّتى توجب فساد الشّرط فان أريد الاوّل لتوقّفها على صحة العقد لكونها سببية عنه ومعلولة له لكن توقّفا لعقد عليه ممنوع وان أريد الثّانى انعكس الامر لانّ صحّة العقد وان توقفت عليها الا انّها ليست موقوفة على العقد كما لا يخفى هذا واستدلّ عن القول الثّانى بوجوه أحدها ان التّراضى انّما وقع على العقد مع الشّرط فمع انتفائه ينفى فلا بكون تجارة عن تراص استدلّ به كلّ القائلين بالبطلان أو الجل وأجيب عنه نقضا وحلا وامّا النقض فبصورة تخلَّف الوصف المذكور في نفس العقد مثل بعتك هذا العبد الكاتب أو على انّه كاتب وصورة تبعض الصّفقة فانّ الفاقد ليس محلَّا للتّراضى وما كان محلَّا فهو مفقود ويمكن النقض أيضا بالشّرط الفاسد في ضمن النكاح وكذا بالمهر الفاسد لوضوح عدم رضاء المرأة الا بذاك المهر الفاسد أو بذاك الشّرط الفاسد فكيف يبقى اثر العقد مع عدم الشّرط وعدم المهر مع انّ بقآء الجنس بلا فصل مستحيل فما هو الحل والجواب في هذه المواضع فهو الجواب فيما نحن فيه وامّا حلا فلانّ ارتباط الشّرط بالعقد على وجه يكون ممنوعا ومحوجا إلى تراض جديد في الفاقد ممنوع فلم لا يكون من قبيل ارتباط الصّفة بالموصوف توضيحه انّ مدخليّة القيود في موضوع الحكم كالمبيع مثلا قد يكون مثل مدخليّة الشئ في الشئ فينعدم بانعدامه كمدخليّة الفعل في النّوع فلو باع عبدا فظهر حمارا لم يبق محلّ لنفوذ العقد أصلا لان الواقع عليه العقد لم يكن مقصود أو قد يكون مثل مدخليّة الجزء الغير الركني كمدخليّة ماء الفرات في الغسل المأمور به إذا امر بالغسل بمائه ومدخلية صفة الصّحة في المبيع ومثلها الكتابة وساير الأوصاف المذكورة في العقد ومنه مقارنته بمثله كانضمام أحد الجزئين بالاخر فإن كان القيد المأخوذ في العقد من قبيل الاوّل بطل لبطلانه بعدم التّراضى وان كان من قبيل الثّانى فلا هذا ويشكل ذلك بانّ كون الشيء جزاء غير ركنى أو بمنزلة امر غير معقول بعد كونه من مقدّمات التّاثير وشرايطه لا شرايط الكمال وما ورد في الشّرع من القسمين في الخبر خارج عن ذلك لان الرّكن هناك اسم لما هو معتبر في الكلّ مط وغير الرّكن اسم لما هو جزء في