responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 67


فساد العقد بعد إلى فساد الشّرط وكونه لغوا فالمراد انه لا ينبغي ارتكاب هذا الشّرط الباطل الَّذى لا يفيد أو ارتكاب العقد المشتمل عليه وعلى الأول لا يدلّ على صحة العقد وعلى الثّانى يدل فافهم ومنها مرسلة جميل ومصحّحة الحلبي عن أحدهما ع في الرّجل يشترى الجارية ويشترط لأهلها ان لا يبيع ولا يوهب ولا يورث قال بقي بذلك إذا اشترط لهم الَّا الميراث وجه الدلالة ان الأمر بالوفاء بالاوّلين دون الثّالث بمقتضى التفصيل القاطع للشّركة يدلّ بالالتزام على عدم فساد البيع المشروط فيه هذه الأمور الَّا ان الاستدلال بها يتوقّف على صحّة الشرطين وهو باطل بلا خلاف معتدّ به كما مرّ وأجاب عنه الأستاذ العلَّامة رفع اللَّه مقامه بان الامر بالوفاء ح يكون للاستيجاب وهو يدل أيضا بالالتزام على صحة البيع إذ مع الفساد لا معنى للوفاء أصلا لا وجوبا ولا استحبابا وامّا استثناء الإرث فلانه امر قهّرى لا معنى للوفاء به استحبابا مع أن تحقق الاجماع على بطلان الشّرطين ممنوع كما لا يخفى قلت وفيه نظر يعرف في مصحّحة الأخرى عن الصادق ع عن الشّرط في الإماء لاتباع ولا توهب قال ويجوز ذلك غير الميراث فانّها تورث وكلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو رد الخبر دل على بقاء البيع وعدم فساده بفساد اشتراط عدم الإرث في العقد بل يستفاد منه قاعدة كليّة في جميع الشروط الفاسدة نظرا إلى التّعليل المطرّد وظهوره في كون الاطَّراد على نسق واحد من حيث عدم اقتضائها فساد العقد وان فسدت بمخالفة الكتاب لكن يرد عليها ما مرّ في الصّحيحة السّابقة من مخالفة مضمونها لعمل الأصحاب كلَّا أو جلا وان لم يبلغ حدّ الاجماع فإنها كافية في سقوطها من صلاحيّة الاستدلال وامّا الحمل على الاستحباب كما قال الأستاذ قدّس سرّه بعيد عن قول الرّاوى في السّابقة يفي بذلك إذا اشترط لهم وقوله ع في هذه يجوز ذلك لان صريح الاوّل اللَّزوم وصريح الثّانى الجواز الوضعي اعني صحة الشّرط ويبعده أيضا قوله ع وكلّ شرط خالف الكتاب فهو ردّ لأنه بظاهره علة للمستثنى والمستثنى منه معا وارجاعه إلى الاوّل خاصّة تحكم محض بل منطوقه علَّة للمستثنى ومفهومه للمستثنى منه وأيضا سؤال الراوي انّما هو عن صحّة هذه الشّروط ولا معنى للجواب باستحباب الوفآء من دون القرض لما هو المقصود اعني الصّحة فالأولى الاستناد إلى ما عداهما من الادّلة وبها كفاية خصوصا النّبوىّ المستفيض ويؤيّده ما ورد في النّكاح من الاخبار الصّريحة في فساد الشّرط وصحّة النّكاح منها مصححة محمّد بن قيس في اشتراط المرأة ان يكون بيدها الجماع والطَّلاق ومنها مصحّحة الأخرى في اشتراط الاجل للمهر فأبطل ع فيهما الشّرط وأجاز النكاح ومنها غير ذلك ممّا هو مذكور في بابه ويمكن جعلها ادلَّة بناءا على اطلاق كلمات الطَّرفين وان صرّحوا في النّكاح بعدم الفساد على فساد الشّرط في الجملة كالمص حيث تردّد في المسألة مع تصريحه في النّكاح بعدم الفساد وعلى عدم الفرق بينه وبين ساير العقود فيما هو مستند للفساد عند المانعين كما ستعرف ولاجل ما ذكرنا قال السّيد في محكَّى المدارك بعد ايراد الرّوايتين بان محمّد بن قيس ان جاز الاعتماد على روايته اقتصرنا على الفساد في الموضعين وتجرى في غيرها هذه القاعدا عنى الفساد فلم نجد فرقا بين النّكاح وغيره في الصّحة والفساد وفى كثير من الشروط الفاسد في عقد النّكاح بنوا أيضا الصّحة والفساد على المسألة

67

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست