responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


يؤيّد ما قلنا في المقام حيث جعلنا الأصل الفساد إلى أن يثبت خلافه والَّا فالوطي كما انّه من مقتضيات البيع كك من مقتضيات النكاح بل هو الغرض الباعث فيه خصوصا الدّايم المقصود منه الغسل والاصّح وفاقا للمحكى عن المبسوط والمختلف والايضاح وجامع المقاصد وغيرها اختصاصها بالمنقطع لانّ ما دلّ عليه من الرّوايتين ليس بظاهر الشّمول الدّائم لمكان بعض ما يوهن العموم في بعضها حيث عللت المرأة المشترطة بعدم الاقتضاض بخوف الفضيحة مضافا إلى كون هذا الشّرط اى شرط عدم الاقتضاض الَّذى هو إزالة البكارة خلاف ما هو المتعارف في الدّائم فالمرجع هو الأصل الَّذى اصلناه من الفساد لمنافاته مقتضى العقد وتمام الكلام في محلَّه ومنها اشتراط عدم التقبيل ونحوه من مقدّمات الوطي ففيه اشكال وخلاف من مراعاة القاعدة لكونه مخالفا لمقتضى العقد ومن الالحاق بالوطي والاصّح هو الاوّل لما عرفت ومنها اشتراط عدم الاخراج عن البلد ففيه خلاف والاصّح الجواز للأخبار الواردة فيه واعرض عن ظاهرها غير واحد منهم المحقّق الثّانى فحملوها على الاستحباب لكونه مخالفا لمقتضى العقد والجواب ما عرفت ومنها اشتراط الاخراج عن المنزل ففيه خلاف على القول بصحة شرط عدم الأخراج عن البلد فعن الشّهيد الحاقه بالبلد وعن المحقّق الثّانى عدمه ومن الشّهيد الثّانى التردّد والاصّح عدم الالحاق ومنها شرط كون الطَّلاق والجماع بيد المرأة والاخبار فيه مختلفة فيدلّ غير واحد من الاخبار منها رواية محمّد بن قيس على نفوذ هذا الشّرط وفى غير واحد المنع معلَّلا بانّه كيف يكون ذلك وقد قال اللَّه تعالى * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * وفى بعض الأخبار المانعة على حصول الطَّلاق بمجرّد لتسرّى أو التزويج والمجوز على سلطنتها على الطَّلاق عند التستري والتّزويج معترفا ببعده وهو كك لان التعليق على الفعلين انّما هو في بعضها وليس في أكثرها سوى شرط تسلَّط المراة على الطَّلاق والجماع والاصّح هو المنع عملا بالأصل كما مضى ويأتي انشآء اللَّه تعالى في اخر المسألة بعد تعارض الاخبار نعم لو شرط الوكالة في الطَّلاق لها أولا حتّى صحّ الشّرط وان كان من شرط النتيجة لان الوكالة ليس لها عقد توقيفى شرعي وثمرة الشّرط هنا عدم الانعزال والظَّاهر عدم الخلاف في بطلان شرط الطَّلاق في النّكاح بل عن المسالك انه يتفق عليه والمراد هو ما ذكرنا من شرط النتيجة أو شرط سلطنة المرأة دون التّوكيل بل الظَّاهر جواز شرط طلاق الزّوج لعدم الفرق بينه وبين شرط العتق ومنها شرط العتق فالمعروف الصّحة وكذا شرط الوقف على البايع وولده فضلا عن غيرهما وعن التّذكرة ان هذا شرط مخالف لمقتضى العقد وانّما جاز لبناء العتق على التغليب وعنه أيضا في شرط العتق عن البايع انّه يجوز عندنا خلافا للشّافعى لانّه شرط لا ينافي الكتاب والسّنه ويشكل الجمع بين التّعليق الَّا ان يكون الشرط المنافى لمقتضى العقد عنده غير راجع إلى المنافى وأيضا دعواه عدم الخلاف في الصّحة ينافي ما عن ظاهر قواعده من الفساد كما عن الدّروس والرّوضة وكيف كان فشرط العتق من حيث هو ليس مخالفا لمقتضى العقد ولا منافيا للكتاب فلا مانع عنه مضافا إلى الاجماع الَّذى لا اشكال معه في الصّحة ولو كان منافيا لمقتضى العقد بناءا على ما عرفت غير مرة من انّ قيام الدّليل على الصّحة دليل على عدم كونه من لوازم المهية بل من لوازم الاطلاق كيف ولو صح ما ذكره من المنافاة لمقتضى العقد كما عن جماعة أيضا صريحا أو ظاهرا لا شكل

64

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست