responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 63


المتعة بخلاف شرط عدم الاخراج عن المنزل أو عدم التّقبيل ونحوه من مقدّمات الجماع اقتصارا على مورد النّص فلنذكر موارد الاشكال والاشتباه أولا ثم نشير إلى رفعه مستعينا باللَّه منها اشتراط عدم البيع والهبة والمروىّ صحيحا جوازه الَّا الميراث لانّ كل شرط خالف الكتاب باطل لكن المشهور بطلانه بل عن كشف الرّموز انّه لم يوجد عامرا بها وعن التّذكرة الاشكال في البطلان وعن النّافع أيضا التأمل في ذلك وعن ايضاح النّافع ان الجواز غير بعيد وعن الرّياض الميل إلى الصّحة قلت مقتضى ما عرفت من القاعدة قول الأكثر لانّ مقتضى البيع سلطنة المشترى على التصرّف في البيع بما شاء فالاشكال في وجه عدم العمل بهما مع انّ مخالفتهما لمقتضى العقد ليس بأوضح من مخالفة شرط عدم الوطي في النكاح خصوصا في الدائم الَّذى جوّزه الكثير أو الأكثر اعتمادا على النّص فلو لم يكن اجماع كان المتجه الصّحة للنّص لا القاعدة كما يقتضيه من ما تقدم عن بعض مشايخنا وتظهر الثّمرة في اشتراط عدم العتق أو الصّدقة ونحوهما فعلى طريقتنا لا تجوز وعلى طريقته يجوز وقد صرّح في المسالك بعدم جواز شرط عدم العتق مرسلا له ارسال المسلمات مع عدم النّص فليس هذا الَّا لما ذكرنا من أن كلّ ما يترتّب على العقد شرعا لا يجوز اشتراط ما ينافيه لكن يبقى اشكال من انّ مقتضاه عدم جواز اشتراط سقوط خيار الحيوان والمجلس ونحو ذلك ولا عدم الانتفاع زمانا معبّنا مع الاجماع على صحتهما قطعا ان كان اجماع كما نقل فلا اشكال لعين ما ذكره بعد ذلك من انّ كل ما صحّ اشتراطه فليس منافيا لمقتضى العقد أراد به ان من لم يذكر ضابطة ما ينافي كالمص فهو مستريح من النقض بما ذكر قال بعد النقض وعبارة المصنّف لا تنافى ذلك لان كلّ ما صحّ اشتراطه فليس منافيا للكتاب قلت كما انّه ليس منافيا للكتاب ليس منافيا لمقتضى العقد أيضا لانّ دليل الصّحة يكشف عن عدم كونه من لوازم الماهيّة بل من لوازم الإطلاق وهذا جيّد الا انّه انّما ينفع لو كان صحة الشّرطين ونحوهما من موارد النقص عن نصّ كشرط عدم الوطي وشرط الاخراج عن البلد في النّكاح على المشهور وهو غير ظاهر بل الظَّاهر انطباق الصّحة فيهما على القاعدة وبذلك يشكل ما ذكرنا وما ذكروا من الضّابطة أو الضّوابط اللَّهمّ الَّا ان يمنع عن صحّة الثّانى إذ لا بعد في بطلانه واي فرق بين شرط عدم الهبة وشرط عدم الانتفاع زمانا فكيف يمكن دعوى الاجماع على صحّته مع ذهاب الحبل أو الكلّ على فساد شرط عدم الهبة اما الاوّل اعني شرط سقوط الخيار فلمّا دل على سقوط الخيار بالاسقاط من الاجماع والنصّ على سقوطه بالتصرّف معلَّلا بانّه رضاء من ذي الخيار فلا اشكال كما عرفت في نظايره ومنها شرط المشترى عدم الخيارة عليه لو باع ما اشتراه أو إذا غصبه عاصب ضمنه البايع أو إذا تلف كان عليه عزلته فانّها باطلة بلا خلاف أجده لكن لا يعجبني ذكرها في الشّرط المنافى لمقتضى العقد بل هي من اشتراط المخالفة للكتاب لتكون مشرعة لما ليس بمشروع ومنها شرط عدم العتق وعدم الوطي في بيع الأمة فانّهما فاسدان بلا خلاف بين الكلّ أو الجلّ لمنافاتهما لمقتضى العقد وامّا شرط عدم الوطي في النّكاح مط أو في خصوص المقام ففيها خلاف فذهب المط والشّهيد الثّانى وجماعة الصّحة مطلقا في الدائم والمنقطع ويظهر من بعض انّه المشهور حيث قال انّ ضعف ما دلّ عليه من الرّواية منجبر بالشّهرة لكن الظَّاهر عدم الشّهرة كك بل هي في خصوص المنقطع لانّ في المسألة أقوالا أربعة للنصوص الواردة وهذا أيضا

63

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست