responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 65


شرط الوقف بل لا شكل شرط كلّ شئ في البيع وهو كما ترى نعم يبقى الكلام في صحّة اشتراطه مطلقا أو مقيّدا بكونه عن المشترى نظرا إلى انّه لا عتق الا في ملك وهو مسألة أخرى اجنبيته عن المقام تحقيقها في محلَّها ومنها شرط عدم الخسران على أحد الشّريكين في الحيوان وكون الرّيح بينهما فعن الحلَّى المنع لكونه منافيا لمقتضى العقد الشرّكة وعن الدّروس الجواز للنّص قال ولا نسلم ان تبعيّة المال لازم لمطلق الشّركة بل للشّركة المطلقة قلت إن أراد ذلك مع قطع النّظر عن النّص فيه ما مر غير مرّة من انّ الفرق بين لوازم العقود من دون نقص تحكم وان اراده بعد النّص فهو جيّد لكن مقتضى ذلك الاقتصار على الشّركة في الحيوان لاختصاص النّص به فما ذكر بعد ذلك من التعدي إلى غير الجارية من الحيوانات ليس في محلَّه ومنها شرط ضمان العين المستأجرة في الإجارة الَّذى دخلناه في هذه المسألة لأجله فقد عرفت الخلاف فيه كما عرفت ان الحقّ مع المشهور لانّ الإجارة تقتضى عدم ضمان العين المستأجرة فاشتراط الضّمان منافى لمقتضى العقد فيخالف الكتاب ودعوى الجماعة كونه من لوازم مطلق الإجارة لا الإجارة المطلقة تحكم من اين ثبت لهم هذا واي دليل دلّ عليه في مقابل اطلاق ما دلّ على كونها أمانة والنّقض بالعارية بعد النّص والاجماع قياس مع الفارق لانّ دليل صحّة هذا الشّرط هناك يكشف عن كون عدم الضّمان لازما للعارية المطلقة لا مطلق العارية ومخصّص للعموم ما دلّ على كونه لازما لها مط كما عرفت في نظائره وعليك بمراعاة ما قررنا في ساير الفروع وجميعا يردّ عليك أو ترد عليه من احكام العقود فان الأصل في اشتراط خلافها الفساد لكونه شرطا منافيا لمقتضاه نظرا إلى اطلاق دليل ذلك الحكم إلى أن يقوم نصّ أو اجماع على صحّة فيخرجه ح عن مقتضيات المهيّة ويجعله من لوازم النّوع ولو شككنا في مقام فالأصل في صور الشّك أو الخلاف الفساد هنا وفى الشرط المخالف للكتاب خلافا للاستاد العلَّامة رفع اللَّه مقامه فقال في الموضعين باصالة الصّحة نظرا إلى اصالة عدم المخالفة للشرع أو لمقتضى العقد فيبقى عموم أدلة وجوب الوفآء سليما عن العارض قال ومرجع هذا الأصل إلى اصالة عدم مشروعيّة الحكم المشترط خلافه على وجه لا يتغيّر بالشّرط قال لكن هذا انّما ينفع إذا لم يكن ظاهر دليل ذلك الحكم مشروعيّته على وجه الاطلاق مثل قوله ع ولد الحرّ لا يكون رقا فانّ ظاهره العموم والاطلاق لكن غالب ادلَّة الاحكام لا تدلّ على الا ثبوتها للانشآء في حدّ أنفسها مع قطع النّظر عن العناوين والعوارض الخارجيّة انتهى ملخصا قلت أولا انّ اصالة عدم المشروعيّة الحكم المشروط على وجه لا يتغيّر بالشّرط لا يثبت عدم مخالفة الشرط للشّرع الَّا بحكم الفرض والملازمة الفرضيّة حيث إن منشأ التناد في مخالفة الشّرع هو الشّك في ثبوت الحكم المشروط شرعا على وجه لا يتغيّر بالشّرط فإذا نفيناه بالأصل ثبت المدّعى بالملازمة الفرضيّة وهذا من الأصول المثبتة الَّتى لا يقول بها قدّس سرّه نعم لو تمسّك باصالة عدم المانع لهذا الشّرط كان وجه لانّه وان كان أصلا مثبتا ضرورة تعلَّق الفرض باتصاف هذا الشّرط بعدم المانع ومتفرعة على اصالة عدم المانع الارثى أيضا أصل ثبت كما هو ظاهر لعارف الخبير لكن الواسطة هنا خفيّة ونظايره في الفقه ثابتة بالاتفاق كثيرا وثانيا انّه قد عرفت فيما سبق ان مجرّد عدم لا يكفى بل لا بدّ من احراز الموافقة للكتاب ومشروعيّة ذلك الشّرط لانّ ظاهر الاخبار التّشريع كما مرّ وامّا الأصحاب وان اقتصروا على

65

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست