responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 61


المسألة السّابقة لكنّها مندفعة بما ذكرنا من أن الإرث هنا انّما يأتي من جهة الزّوجية لا من جهة الشّرط وانّما فايدته تحقق موضوع الوارث وهو المتمتع بها حال الأشتراط فان قلت مقتضى ما ذكرت ان يصحّ شرط ارثها في غير عقدها ضرورة كونها زوجة وكون ارثها في حال الشّرط موافق للكتاب المجيد قلت ظاهر الصّحيحين والقدر المتّيقن منهما صحّة اشتراط ارثها في عقدها فيبقى ارثها في غير تلك الحالة مخالفا لحكم الكتاب مط ولو اشترط في ضمن عقده وممّا ذكرنا ظهر أيضا كما هو المتبادر من شرط التوارث في الاخبار ان الصّحيح هو شرط التّوارث لا ارثه خاصّة أو ارثها كك وكذا شرط الاقلّ من النّصيب أو الأكثر فان الإرث على هذه الوجوه وأشباهها ليس من الإرث المقرّر للزوجات في الكتاب بل بشرع جديد لا يؤثر فيه الشّرط فما أورده بعض مشايخنا قدّس سرّه على المجوّزين من أن مقتضى مذهبكم الرّجوع في كيفيّة الإرث المشروط إلى ما اشترط في العقد لانّه ثبت من الشّرط لا من أحد أسباب الإرث المذكورة في الكتاب ليس بوارد كما ظهر أيضا اندفاع اشكال الأستاذ العلَّامة رفع اللَّه مقامه في الفرق بين ارث الأجنبي وارثها وبين شرط ارثها في عقدها أو في عقد اخر ضرورة خروج ارث الأجنبي وكذا ارثها بالعقد المجرّد عن الشّرط عن كتاب اللَّه بخلاف ارثها بالعقد المشروط فيه الإرث كما عرفت واللَّه العالم وهنا فزوع اخر متشابهه صعبة الفرق بينها داخلة في فروع الشّرط المنافية لمقتضى العقد والأنسب ان نذكرها في محلَّها المقام الثاني في الشّروط المنافية لمقتضى العقد وقد عرفت انّه لا اشكال في كونه فاسدا لكونه مخالفا للكتاب محلَّلا للحرام أو محرّما للحلال بالمعنى المتقدّم وان لم يصرّح به جملة من الفقهآء بل اقتصر على المخالف للكتاب أو كونه غير سائغ في الشّرع منهم المص في الكتاب لكن صرّح به غير واحد منهم السّيد في محكى الغنية نافيا للخلاف فيه قال من الشّروط الفاسدة اشتراط ما ينافي مقتضى العقد مثل ان لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به والمقتصرون على مخالفة الكتاب أيضا تعرضوا لشرط ولا عيب فيها سوى المنافاة لمقتضى العقد وان كان غير واضح في كثير وهو على قسمين أحدهما ما لا يقدر معه قصد انشاء مدلول العقد مثل شرط عدم تملك البيع أو المنفعة في عقد المبيع أو الإجارة والثّانى ما ليس كك لا اشكال في فساد القسمين معا وان كان الفساد في الاوّل أوضح لانتفآء العقد الذي هو شرط في صحّة العقد فضلا عن شرطه فلا حاجة إلى الاستدلال على فساد هذا القسم بكونه مخالفا للكتاب كما لا اشكال ظاهرا في كونه مفسدا للعقد أيضا كما يأتي فانّما الاشكال والغموض بحيث اعترف به اساتيد الفن كالمحقّق الثّانى والشّهيد الثّانى وغيرهما منهم الأستاد قده في تمييز المنافى عن غيره من الآثار الَّتى تترتّب على العقد فعن جماعة انّ ضابط المنافى وكلّ ما يقتضى عدم ترتّب الأثر الَّذى جعل الشّارع العقد من حيث هو هو تعقبه وترتبه والمعروف انّ كل ما يقتضيه ماهية العقد فعدمه ينافي مقتضى العقد وكلّ ما لا يقتضيه الَّا اطلاقه اى المجرّد من الشّرط فعدمه غير منافية المقتضاة لانّ مقتضى الشئ واثره ما كان ثابتا له في ضمن اى نوع أو فرد منه فما كان ثابتا لخصوص بعض أنواع العقد وهو المطلق فهو ليس من مقتضاء جنسه بل من مقتضيات ذلك النّوع المفروض وهذا خيرة من عرف من المجوزين لشرط الضّمان مستدلَّين بأنه لا ينافي مقتضى العقد وماهيّته وانّما ينافي مقتضى العقد المجرّد عن الشّرط

61

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست