responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 60


مع حريّة أحد الأبوين للاشتراط ودعوى ان المرجع بعد الشّك هو عمومات وجوب الوفآء بالشّروط للشّك في خروجه عن العموم ممنوعة بما مرّ من دلالة الاخبار على التّشريع وتأسيس ضابطين للصّحه والفساد اعني كلّ شرط موافق للكتاب صحّ وكلّ شرط مخالف له باطل فإذا شكّ في الموافقة والمخالفة وجب الرّجوع إلى الأصول نعم بناءا على ما هو ظاهر الجل أو الكلّ من انحصار مداليل الأخبار في ضابطة الفساد يجب الرّجوع إلى عموم وجوب الوفآء بالشرط لدوران المخصّص اعني المخالفة للكتاب بين الاقلّ والأكثر وقد يقال إن هذه القاعدة لا تجرى في المخصّص المتّصل كالاستثنآء بل الإجمال فيه سبب لاجمال العام إذ يقال إن الشّبهة هنا مصداقيّة إذ لا اشكال في مفهوم المخصّص هنا اعني المخالف للمشروع وانّما الاشكال في صدقه على ما نحن فيه فلا يرجع إلى العام أيضا بل إلى الأصول والأولى ما ذكرنا لما في هذين من التأمل بل المنع امّا الاوّل فلعدم انحصار عمومات الوفآء بما تعقبه الاستثناء وامّا الثّانى فلان الشّبهة المصداقية التي لا يرجع فيها إلى العامّ على التحقيق عندنا ما كان سبب الشهبة امرا خارجيّا لا اشتباه الحكم الشّرعي وتمام الكلم موكول إلى غير المقام وكيف كان فالأقرب عندنا ما عليه المتاخّرون من الفساد لان الأخبار الظَّاهرة في رقية الولد مهجورة متروكه لا عامل بها الَّا من لا يزيد عمله الا ضعفا فلا ينهض معارضا للمستفيضة الظَّاهرة في عدم المشروعيّة حتّى يحكم بالتعارض وعلى فرضه وجب الاخذ بما دلّ على العدم ترجيحا بالشّهرة وغيرها مما لا يخفى ثمّ على القول بالصّحة ليس هذا مبنيا على تخصيص ضابطة الفساد لما عرفت من آبائها من ذلك بل هو مبنىّ على التخصيص بالتقريب الَّذى عرفت منه قدّه أو بغيره مما يخرج به عن كون هذا الشّرط عن كونه شرعا لان الاجتهاد في مقابل النّص قبيح كما ذكره قده ومنها اشتراط التّوارث في عقد المتعة ففيه أيضا قولان مشهوران نقلا بين القدمآء والمتاخّرين الجواز والمنع والاوّل لصحيحة ابن مسلم ومصحّحة البزنطي الصّريحين في المدّعى وفى مقابلهما اخبار تدلّ على انّ عقد المتعة لا يقتضى الميراث واخبار تدلّ على انّه يقتضيه إذا لم يشترطا سقوط الميراث واخبار تدلّ على عدمه مط شرطا أو لم يشترطا لكنّها قاصرة عن معارضتهما امّا الأولان فواضح إذ الاوّل عام والثّانى شاذ لا يلتفت اليه وان عمل به ابن أبي عقيل قده وامّا الثّالث فلقصوره لانّه خبر ان أحدهما موثق والاخر مرسل مضافا إلى اعتضاد الاوّلين بعموم المؤمنون ودعوى دخول هذا الشّرط تحت الشّروط المشرعة الباطلة ممنوعة لانّ المنقطعة زوجة وميراث الزّوجة في الجملة مذكور في الكتاب غاية الأمر خروج المتعة عن عموم اية الإرث بالاخبار الَّتى دلَّت على خروجها في حال غير المتنازع فيها فهو من الشّروط الموافقة لعموم الكتاب من غير أن يكون هناك دليل يخرج ومن هنا يظهر الفرق بين شرط ارث الاجنبىّ في عقد النّكاح أو في عقد اخر وشرط ارث المتعة في عقدها لانّ شرط الإرث في الاوّل تشريع للإرث غير وارث ليس في كتاب اللَّه لا خلاف في بطلانه ظاهرا بخلاف الثّانى فانّه مذكور في كتاب اللَّه فان قلت مقتضى ثبوت الإرث بالشّرط دون الزوّجية الالتزام بخروج المتعة عن اية الإرث فيلزم ان يكون هذا شرطا مشرعا لما ليس بمشروع حيث إن المراد بالزّوجه في الآية غير المتمتع بها فتكون هي كالأجنبي في عدم كونها وارثة وثبوت ارثها بالشّرط قلت هذه شبهة عرفت لبعض مشايخنا قدّه ذهب لأجلها إلى خيرة المتاخّرين عكس

60

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست