responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 59


ما اعتمد عليه بعد الشّهرتين القدماء حتى قال انّه لم يوجد تردّد في الصّحة فضلا عن المخالف قبل المصنّف إلى أن الولد ملحق بالوالدين وتابع لهما في الحرّية والعبّدية ويزيد في العبد كونه من نماء ملك المالك وفايدة شرط الرقية انّما هي منع التبعيّة من جانب الحر فيبقى كونه نماء محضا ولا مانع من اشتراط نماء الملك والألم يصّح شرط الاختصاص في المتولَّد بين العبدين أيضا وحيث إن مقتضى ذلك الحكم بالرقّية في الجملة مع عدم الاشتراط أيضا وهو مخالف للاتفاق من عدا الإسكافي وتفصى عنه بان حريّة الولد مع الاطلاق من جهة قاعدة السّراية والتغليب في العتق لا من جهة كون الولد مع حرّية أحد الأبوين حرا محضا ليس قابلا للاسترقاق بل لما اقتضى العقد شركة الحرّ والعبد في ولدهما نظرا إلى اقتضاء عقد النكاح تبعية الولد حكم الشّارع بالحرّية تغليبا من باب السّراية وعليه نزل معنى قوله ع ليس يسترق الولد ان كان أحد أبويه حرّا فمعناه الحكم بالحرّية لا الحكم بكونه كولد الحرّين حرا ذاتيّا لا يجوز استرقاقه وهذا منه قدّه بعد تسليم عدم جواز حدوث صفة الملكيّة بالشّرط وله قبل ذلك كلام اخر في تحويزه قال لان شرط النتّايج لا مانع منه والَّا لم يصّح اشتراط الحرّية أيضا على مذهب الإسكافي القائل برقية الولد مع عدم الشّرط وهو باطل بالنّص والاجماع وحيث إن مقتضى القول بتأثير الشّرط في حدوث صفة الملكيّة جواز احداثها بالشّرط في ولد الحرين أيضا تفصى عنه بان معنى شرط الرقية وفايدته مجرّد سلب التبعيّة التي اقتضاها عقد النّكاح وصحّة الشّرط بهذا المعنى لا يوجب حدوث الرّقية في الولد بل لا بدّ لها من سبب وهو مقفود في ولد الحرين بخلافه في ولد العبدين أو عبد وحرّ فان قاعدة تبعيّة النّماء قاضية فيهما بالرقيه هذه عمدة ما نظر اليه في المسألة واستدلّ على مختاره أيضا على ذلك بالأخبار الواردة في ان الولد يتبع أحد الأبوين في الرقية الَّذى اعتمد عليه الأسكافى في قبال الكلّ ومقابل اخبار اخر معمول بها ناطقة بخلافها وانه تبع أشرفهما في الحرّية كما عرفت قال إن الشهرة مر حجّة لهذه الاخبار في صورة الاشتراط كما انّ الأخبار الدالة على الحريّة يترجح عليها بالشّهرة في صورة عدم الاشتراط وجعل ما استدلّ به المتاخّرون على فساد هذا الشّرط من كونه مخالفا للكتاب ومحلَّلا للحرام اجتهادات في مقابل النّص قلت العمدة في الباب اثبات كون شرط الرّقية مع حريّة أحد الأبوين من الشّروط السّائغة المشروعة واما ساير ما أفاد في المقام فلا يشفى العليل ولا يروى التعليل على تقدير كونه من الشروط المشروعة الباطلة والعمدة في استفادته النّظر في الرّوايات والتامّل في مداليلها وكلّ أحد إذا تكلَّم بلسان الانصاف وتنحّى عن طريقة الاعتساف عرف ان معنى قوله ع لا يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ليس الا بيان الحكم الشرعي الأولى دون الذي حمله عليه من الحكم بالرقية للتغليب فلا مناص عن التزام كون هذا الشّرط من الشّروط المشرعة التي يقول بفسادها وفاقا للكلّ وبعد ثبوت ذلك لا ينفع تبعية النّماء للملك وجعل شرط الرّقية راجعا إلى اشتراط استحقاق نماء ملك المالك لانّ مقتضاه خروج الولد عن نمآء ملكه إذا كان أحد أبويه حرّا فهل هذا الَّا المصادرة وامّا الاستدلال عليه بالرّوايات على الوجه الَّذى عرفت فلا يندرج تحت شئ من القواعد اللَّهمّ الَّا ان يكون غرضه الجمع بين الروّايات بحمل كل منها على بعض الصّور وأنت خبير بانّ مثل هذا الجمع الَّذى لا شاهد له ليس بشئ حتّى عنده قده بل مقتضى القاعدة بعد نعارضها الرّجوع إلى اصالة البراءة واصالة الفساد بعدم احتراز صلاحيّة رقية الولد

59

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست